فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَانْفَرَدَ) بِمَكَانٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ نَدْبًا (لَا بِيَوْمٍ) أَيْ وَقْتٍ فَيُكْرَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرُ فِي يَوْمِهِ فَيُفْتَنَ بِذَلِكَ ضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ وَقْتٍ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِالْيَوْمِ وَأَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الزَّمَنِ وَالْمَعْنَى وَانْفَرَدَ بِمَكَانٍ يَجْلِسُ فِيهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَا بِوَقْتٍ يَخْرُجُ فِيهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَخْرُجُونَ وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ وَيَعْتَزِلُونَ فِي نَاحِيَةٍ وَلَا يَخْرُجُونَ قَبْلَ النَّاسِ وَلَا بَعْدَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٤٨ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(وَانْفَرَدَ لَا بِيَوْمٍ) الْمَازِرِيُّ: إذَا أَجَزْنَا خُرُوجَهُمْ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَخْرُجُونَ وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ يَعْتَزِلُونَ نَاحِيَةً وَلَا يَخْرُجُونَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ وَلَا بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى إنْ اسْتَسْقَوْا قَبْلُ، أَوْ بَعْدُ أَنْ يُوَافِقُوا نُزُولَ الْغَيْثِ فَيَكُونَ فِي ذَلِكَ فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٤٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٤٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَانْفَرَدَ) الذِّمِّيُّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ نَدْبًا بِمَكَانٍ (لَا بِيَوْمٍ) أَيْ زَمَنٍ ابْنُ حَبِيبٍ يَخْرُجُونَ وَقْتَ خُرُوجِ النَّاسِ وَيَعْتَزِلُونَهُمْ فِي نَاحِيَةٍ وَلَا يَخْرُجُونَ قَبْلَ النَّاسِ وَلَا بَعْدَهُمْ، خَشْيَةَ أَنْ يَسْبِقَ الْقَدَرُ بِالسَّقْيِ فِي وَقْتِهِ فَيُفْتَتَنُ بِهِ ضُعَفَاءُ الْإِيمَانِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا بيوم؛ يعني أن أهل الذمة لا ينفردون بيوم يخرجون فيه للاستسقاء، وإنما ينفردون بمكان، وإنما لم ينفرد الذمي بيوم خشية سبق القدر بالسقي في يومهم فيفتتن بذلك ضعفاء المسلمين، وانفراد الذمي بيوم مكروه، والعلة تقتضي التحريم. وقوله: "لا بيوم" ، هو قول ابن حبيب وهو المشهور. قال: ويخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى. ورد المصنف قول القاضي أبي محمد: لا بأس بانفرادهم بيوم.

قال الشيخ محمد بن الحسن: لو قال المصنف: "لا بوقت" ، كان أولى لقول ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. انتهى من المواق. انتهى؛ أي لاقتضاء المصنف أنهم لا يمنعون من الانفراد بوقت حيث كان الاستسقاء منهم،

١١٬٢٤٧

ومن المسلمين في يوم واحد، ونحوه للشيخ إبراهيم؛ فإنه قال: لو قال بزمان لكان أحسن؛ لأنه لا يخرج قبلنا ولا بعدنا، بل مقارنا لنا. وكلامه يصدق بما إذا خرج قبلنا أو بعدنا للمصلى ولم ينفرد بيوم، والظاهر أن المصنف إنما قصد التنصيص على رد قول أبي محمد -كما مر- على أن اليوم يقال لجزء من الزمن ولو قل: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} والله سبحانه أعلم. وأعلم أن الأقسام ثلاثة: قسم يخرجون باتفاق؛

وهم الرجال والصبيان الذين يعقلون الصلاة والعبيد والمتجالات من النساء، وقسم لا يخرجون باتفاق، وهو النساء في حال حيضهن ونفاسهن لنجاستهن

١١٬٢٤٨

وكذلك الشابة الناعمة لأن خروجها ينافي الخشوع، وقسم اختلف فيهم؛ وهم البهائم والصبي الذي لا يعقل والشابة التي ليست بناعمة وأهل الكتاب. قاله الجزولي في شرح الرسالة، قاله الخرشي.

١١٬٢٤٩

والمشهور أن إخراج الصبيان والبهائم غير مشروع،

١١٬٢٥٠

وقيل: يخرجون، وكذلك الشابة التي لا تخشى منها الفتنة، وأباح في المدونة خروج أهل الذمة، ومنعه أشهب، ولا يمنع الذميون من إظهار صليبهم إذا تنحوا به كن الجماعة والتطوف به وشركهم وقت الاستسقاء، ويمنعون من إظهار ذلك في أسواق المسلمين في الاستسقاء وغيره، كما يمنعون من إظهار الزنى وشرب الخمر. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.