فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكَذَا الرِّجَالُ) يُحَوِّلُونَ عَلَى نَحْوِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ (فَقَطْ) دُونَ النِّسَاءِ حَالَ كَوْنِهِمْ (قُعُودًا وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) إظْهَارًا لِلتَّوَاضُعِ وَيُكْرَهُ بِالْمِنْبَرِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ دُونَ النِّسَاءِ) أَيْ الْحَاضِرَاتِ فَلَا يُحَوِّلْنَ لِئَلَّا يَنْكَشِفْنَ وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي ذَاتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَكَوْنُهَا بِالْأَرْضِ مُسْتَحَبٌّ آخَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ) الْمَازِرِيُّ: مَنَعَتْ الْمُدَوَّنَةُ أَنْ يَسْتَسْقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٥٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٥٣ قبلها

منح الجليلعليش

(وَكَذَا) أَيْ الْإِمَامُ فِي تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ (الرِّجَالُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ عَوْرَةٌ حَالَ كَوْنِهِمَا (قُعُودًا) وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكذا الرجال؛ يعني أن الرجال كالإمام يحولون أرديتهم على نحو ما مر في تحويل الإمام فقط؛ يعني أن التحويل للأردية إنما هو في حق الإمام والرجال الحاضرين،

١١٬٢٧٢

وأما النساء الحاضرات فلا يحولن أرديتهن بلا خلاف؛ لأن ذلك يؤدي إلى كشفهن. قعودا؛ يعني أن الرجال يحولون أرديتهم في حال كونهم قعودا، ولا يكرر الإمام ولا هم التحويل، ولا تحول البرانس والغفائر ما لم تلبس كالرداء. والغفائر جمع غفارة ككتابة: خرقة تقي المرأة بها خمارها من الدهن، هذا معناه لغة،

١١٬٢٧٣

وفي الاصطلاح: شيء يجعل على شكل البرانس.

١١٬٢٧٤

الشيخ أبو محمد: وأما البربر فلا تحول الأكسية. لأن في ذلك كشفا لهم. انتهى.

١١٬٢٧٥

وفي الحطاب ما نصه: واختلف في البرانس والغفائر على قولين، والشهور لا تحول. ونص أبو محمد صالح على أنه لا يحول من لم يكن له إلا ثوب واحد. انتهى. ومقتضى قوله: "قعودا" ، أن الإمام لا يطلب منه القعود في حال تحويله للرداء، وهو كذلك. كما في المدونة وغيرها. والله تعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.