فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا) أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى الْمُتَفَاحِشِ (فِي صَلَاةٍ) فَلَا يُنْدَبُ الْغَسْلُ بَلْ يَحْرُمُ لِوُجُوبِ التَّمَادِي فِيهَا،

١٠٦

فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى نُدِبَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى الْمُتَفَاحِشِ) مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْفُوَّاتِ السَّابِقَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ حَذْفَ قَوْلِهِ إلَّا فِي صَلَاةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ قَطْعُ الصَّلَاةِ لِمَنْدُوبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٩٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(إلَّا فِي صَلَاةٍ وَيُطَهِّرُ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ بِلَا نِيَّةٍ بِغَسْلِهِ إنْ عُرِفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَةٌ وَعَلِمَ نَاحِيَتَهَا غَسَلَهَا فَقَطْ.

١٢٧

وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي الِاسْتِنْجَاءِ: وَيُجْزِئُ فِعْلُهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ

١٢٨

وَكَذَلِكَ غَسْلُ الثَّوْبِ النَّجِسِ.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(إلَّا) أَنْ يَطَّلِعَ الشَّخْصُ عَلَى النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ الْمُتَفَاحَشِ وَهُوَ (فِي صَلَاةٍ) وَلَوْ نَفْلًا فَلَا يُنْدَبُ لَهُ غَسْلُهُ حَتَّى يُتِمَّهَا لِأَنَّهُ وَبِالشُّرُوعِ فِيهَا وَلَا حَاجَةَ لِهَذَا إذْ لَا يُتَوَهَّمُ تَرْكُ وَاجِبٍ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

إلا في صلاة، يعني أن الشخص إذا اطلع في صلاته على المتفاحش من الدمل أو دم البراغيث فإنه لا يندب له غسله حينئذ لوجوب تماديه على صلاته، إماما كان أو مأموما، أو فذا فرضا أو نفلا، فالاستثناء راجع لما بعد الكاف

تعليق

ولما قبله ولا حاجة إلى هذا؛ إذ لا يتوهم قطع صلاة لمندوب قاله أحمد نقله عبد الباقي. ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا مع المتفاحش: ثوب دم البراغيث، وثوب المرضع، وثوب صاحب السلس، وثوب صاحب البواسير، وثوب صاحب الجرح السائل، وثوب صاحب القرحة، وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد، وثوب المتمعش في سفره بالدواب. انتهى قاله الحطاب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.