فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ) الصَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَزَلُّعٍ (مَاءٌ) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ إنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَجْدُورَ وَالْمَحْصُوبَ وَالْمَجْرُوحَ وَذَا الْقُرُوحِ وَمَنْ تَهَشَّمَ تَحْتَ الْهَدَمِ وَشِبْهُهُمْ، إنْ أَمْكَنَ تَغْسِيلُهُمْ غُسِّلُوا وَإِلَّا صُبَّ عَلَيْهِمْ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ إنْ أَمْكَنَ،

١٬٧٧٢

فَإِنْ زَادَ أَمْرُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ خُشِيَ مِنْ صَبِّ الْمَاءِ تَزَلُّعٌ أَوْ تَقَطُّعٌ يُمِّمُوا، وَالْمَجْدُورُ: بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُعْجَمَةِ، وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَ الْجُدَرِيُّ فِي قِصَّةِ أَصْحَابِ الْفِيلِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَهَا.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَمْكَنَ مَاءٌ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يُخَفْ التَّزَلُّعُ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: إنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ، لَا حَاجَةَ لَهُ

(قَوْلُهُ أَوْ خُشِيَ. . . إلَخْ) الْمُنَاسِبُ بِأَنْ يُخْشَى مِنْ صَبِّ الْمَاءِ، وَالْخَوْفُ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ الْجُدَرِيُّ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا،

٣٬١٩٦

وَأَمَّا الدَّالُ فَمَفْتُوحَةٌ فِيهِمَا: قُرُوحٌ تَنْفَطُ عَنْ الْجِلْدِ مُمْتَلِئَةٌ مَاءً ثُمَّ تَنْفَتِحُ - مِصْبَاحٌ. وَقَوْلُهُ: وَأَوَّلُ مَا ظَهَرَ الْجُدَرِيُّ، أَيْ: السَّبَبُ فِي حُصُولِ هَذَا الدَّاءِ قِصَّةُ أَصْحَابِ الْفِيلِ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} . . . إلَخْ لَكِنْ يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ حَيْثُ قَالَ: وَيُقَالُ أَوَّلُ مَنْ عُذِّبَ قَوْمُ لُوطٍ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدَهُمْ اهـ.

منح الجليلعليش

(وَصُبَّ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَشَدِّ الْمُوَحَّدَةِ (عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ) الصَّبُّ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يُخَفْ تَقَطُّعُهُ وَلَا تَزَلُّعُهُ وَنَائِبُ فَاعِلِ صُبَّ (مَاءٌ) بِالْمَدِّ وَيَسْقُطُ الدَّلْكُ، وَشَبَّهَ فِي صَبِّ كَمَجْدُورٍ: إنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ، وَالْمَرْأَةِ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ، وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلَا يُضْفَرُ، ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ، ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ،

١٬٧٥٩

وَإِنْ زَوْجًا، [منح الجليل] الْمَاءِ بِلَا دَلْكٍ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصب على مجروح أمكن ماء، يعنى أن محل التيمم في قوله: "وتقطيع الجسد وتزليعه" ، حيث لم يمكن صب الماء عليه لكونه إذا صب عليه الماء يخاف عليه من التزلع أو التقطع،

١١٬٥٠٤

وأما إن أمكن صب الماء عليه لكونه لم يخف عليه التزلع ولا التقطع من صب الماء عليه فإنه يصب عليه؛

١١٬٥٠٥

فإذا كان بالشخص جراح لا يمكن معها الدلك ويمكن معها صب الماء فإنه يصب عليه الماء من غير دلك، ويصلى عليه ولا ييمم. وقد علمت أن معنى الإمكان أن لا يخاف عليه التزلع ولا التقطع من ذلك، كما نص عليه الشيخ إبراهيم وغيره. والله سبحانه أعلم. وفاعل "أمكن" ، ضمير يعود على الصب المفهوم من قوله: "وصب" ؛ على حد قوله عز وجل: {عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو} ؛ أي العدل، وإلى ذلك الإشارة بقول الشيخ المختار بن بون الجكني رحمه الله: واستغن عن مفسر الضمير … بالكل والجزء وبالنظير كمجدور؛

يعني أن المجدور؛ وهو الذي أصابه الجدري داء معروف يصب عليه الماء، ولا ييمم. والمجدور بالدال المهملة والمعجمة وأول ما ظهر الجدري من قصة أصحاب الفيل، ولم يكن قبلها. قاله الشيخ الخرشي. وما ذكر من الإعجام تعقبه الرهوني؛ والجدري، بضم الجيم وفتح الدال المهملة وبفتحهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.