فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةٌ غَسَّلَهَا (مَحْرَمٌ) نَسَبًا أَوْ صِهْرًا أَوْ رَضَاعًا وَيَلُفُّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً غَلِيظَةً لِئَلَّا يُبَاشِرَ جَسَدَهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلًا كَثَوْبٍ يُعَلَّقُ بِالسَّقْفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (فَوْقَ ثَوْبٍ) يَمْنَعُ النَّظَرَ إلَيْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ غَسَّلَهَا مَحْرَمٌ) أَيْ رَجُلٌ مِنْ مَحَارِمِهَا

(قَوْلُهُ نَسَبًا أَوْ صِهْرًا أَوْ رَضَاعًا) التَّعْمِيمُ فِي الْمَحْرَمِ هُنَا،

٢٬٤٩٦

وَفِي مَحْرَمِ الرَّجُلِ فِيمَا مَرَّ هُوَ ظَاهِرُ الْحَطَّابِ لِإِطْلَاقِهِ لَهُ،

٢٬٤٩٧

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ التَّعْمِيمَ فِيهِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَاعْتِرَاضُ بْن سَاقِطٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَوْقَ ثَوْبٍ) الْمُنَاسِبُ تَحْتَ ثَوْبٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَوْقَ خَلْفٌ أَوْ أَنَّ الْمَعْنَى حَالَةَ كَوْنِهِ نَاظِرًا فَوْقَ ثَوْبٍ اهـ

مواهب الجليلالحطاب

ص (ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ) ش: هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ وَلَا يُفْضِي بِيَدِهِ لِجَسَدِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ مَعَ الرِّجَالِ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ،

١٬٧٠٤

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذُو مَحْرَمٍ يَمَّمَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إلَى الْكُوعَيْنِ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٨ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إنْ لَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةً غَسَّلَهَا رَجُلٌ (مَحْرَمٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ لَهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةٌ غَلِيظَةٌ وَجَاعِلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلًا مُعَلَّقًا مِنْ أَعْلَى إلَى أَسْفَلَ يَحُولُ بَصَرَهُ عَنْ رُؤْيَتِهَا مُدْخِلًا يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهِ، أَوْ (فَوْقَ ثَوْبٍ) سَاتِرٍ لِبَدَنِهَا مَسْدُولٍ عَلَيْهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم محرم؛ يعني أنه إذا لم يكن أحد من النساء لا قريبة ولا بعيدة، أو غاب، ولم يوجد إلا الرجال؛

١١٬٥٢٥

فإن المرأة الميتة يغسلها رجل من محارمها من النسب أو الرضاع أو الصهر، قال الشيخ إبراهيم: ويجري هنا في المحرم ما جرى فيما قبله؛ يعني من تقديم محرم النسب على محرم الرضاع، ثم محرم الرضاع على محرم الصهر. والله سبحانه أعلم.

١١٬٥٢٦

وإذا غسل الميتة رجل من محارمها؛ فإنه يلف على يده خرقة غليظة ليلا يباشر جسدها بيده، ويفضي بالخرقة لجسدها، ويجعل بينه وبينها حائلًا، كما أشار إليه بقوله: فوق ثوب؛ يعني أن الصب والإفضاء بالخرقة من تحت الثوب، ونظر الرجل المحرم الغاسل فوق الثوب، وقوله: "فوق ثوب" ، الذي يظهر من كلامهم أن "فوق" خبر عن مبتدإ محذوف تقديره: نظره فوق ثوب. والله سبحانه أعلم. وقوله: "فوق ثوب" ، صفته أن يعلى من السقف بينها وبين الغاسل ليمنع الغاسل النظر، ويلف على يده خرقة غليظة.

وللشبراخيتي عن شيخه: أن عبارة المصنف كعبارة المدونة، وتأولها شراحها على أن معناها: يغسلها تحت ثوب، فتأول "فوق" في المصنف على أنها بمعنى: تحت، وفوق تأتي بمعنى تحت، وهو حال من فاعل يغسلها المقدر. وما قررت به كلام المصنف أولاً نحوه للشَّيخ عبد الباقي وغيره، قال الشيخ محمد بن الحسن: هو قول ابن حبيب، وجعله أبو الحسن تفسيراً للمدونة،

١١٬٥٢٧

وقال في التوضيح: مذهب المدونة أنه يغسلها من فوق ثوب؛ وهو تأويل ابن رشد عليها. انتهى.

١١٬٥٢٨

وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وأما المرأة المحرم تغسل محرمها الرجل فإنها لا تباشر منه بيدها ما يجب عليها أن تستر منه؛ وهو جميع جسده على أحد القولين، وعورته على الآخر كما قدمه المصنف، وما عداه تباشر، لكن تجعل بينها وبينه ثوباً كما هنا. انتهى. وقد مر عن الأمير عند قول المصنف: "وهل تستره أو عورته" أنها: لا تباشر إلا بخرقة. والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.