فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ وَلَيْسَ إلَّا رِجَالٌ أَجَانِبُ (يُمِّمَتْ) أَيْ يَمَّمَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ (لِكُوعَيْهَا) فَقَطْ وَجَازَ مَسُّهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ ضَعْفِ اللَّذَّةِ بِالْمَوْتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٩١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٩٨٨ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا رِجَالٌ أَجَانِبُ (يُمِّمَتْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى مُشَدَّدَةً أَيْ يَمَّمَ الْمَرْأَةَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ (لِكُوعَيْهَا) فَقَطْ وَجَازَ مَسُّ وَجْهِهَا، وَكَفَّيْهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ بُعْدِ اللَّذَّةِ بِالْمَوْتِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم يممت لكوعيها؛ يعني أنه إذا لم يوجد عند الميتة إلا الرجال الأجانب، فإنها ييممها واحد منهم؛ أي ييمم وجهها ويديها لكوعيها من غير حائل، ولا ييمم ذراعيها؛ لأن ذراعيها عورة اتفاقاً

١١٬٥٢٩

بخلاف وجهها وكفيها، وإنما جاز مسهما للأجنبي هنا دون الحياة لندور اللذة هنا، وفرق أبو الحسن بين الرجل تيممه المرأة لمرفقيه وهو ييممها لكوعيها؛ بأن تشوف الرجال للنساء أقوى من عكسه، ولا يتيمم المصلي إلا بعد الفراغ من تيمم الميت؛ لأنه وقت دخول الصلاة عليه، انظر التتائي. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: أظهر من هذا الفرق ما في المعيار عن ابن مرزوق: أن الوطء من الرجل الحي للميتة أمكن من عكسه لوصوله إلى ما يريده من جماعها على التمام دونها، فحرم عليه ما زاد على أقل ما يمكن في التَّيمم سدا للذريعة.

انتهى. وإذا يممت المرأة لكوعيها، ثم وجدت امرأة تغسلها فإنها تجري على ما مر؛ أي فإن وجدت قبل الصلاة غسلتها، لا فيها، ولا بعدها. والله سبحانه أعلم. وستر، بالبناء للفاعل أو للمفعول، كما للشَّيخ إبراهيم. من سرته لركبته؛ يعني أن الغاسل يجب عليه أن يستر من سرة الميت لركبته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.