فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إنْ اُضْطُرَّ وَ) نُدِبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُ وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إلَخْ) هَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ احْتَاجَ أَنْ يُبَاشِرَ بِيَدِهِ فَعَلَ اهـ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَمَنَعَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَّ الْحَيَّ إذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إزَالَتَهَا لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا بِمُبَاشَرَةِ غَيْرِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَمَسُّ فَرْجَهُ لِإِزَالَةِ ذَلِكَ مِنْهُ

٢٬٥٣٢

وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَالَتِهِ فَهُوَ فِي الْمَوْتِ بِذَلِكَ فَلَا يَكْشِفُ وَيُبَاشِرُ ذَلِكَ مِنْهُ إذْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي إزَالَةِ تِلْكَ النَّجَاسَةِ أَعْلَى مِنْ الْحَيِّ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٣٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٣٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٣٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَهُ) أَيْ الْغَاسِلِ (الْإِفْضَاءُ) بِيَدِهِ بِدُونِ حَائِلٍ لِفَرْجَيْ الْمَيِّتِ (إنْ اضْطَرَّ) الْغَاسِلُ (لَهُ) لِلْإِفْضَاءِ بِأَنْ كَانَ بِهِمَا نَجَاسَةٌ مُتَوَقِّفٌ زَوَالُهَا عَلَى الدَّلْكِ، وَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَجْعَلُهُ عَلَى يَدِهِ فِيهَا إنْ احْتَاجَ أَنْ وَتَوْضِئَتُهُ، وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ، وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ، وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ لِمَضْمَضَةٍ، وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ، وَكَافُورٌ فِي الْأَخِيرَةِ، وَنُشِّفَ.

وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ [منح الجليل] يُبَاشِرَ بِيَدِهِ فَعَلَ. اللَّخْمِيُّ مَنَعَهُ ابْنُ حَبِيبٍ، وَهُوَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْحَيَّ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ إزَالَتَهَا لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا إلَّا بِمُبَاشَرَةِ غَيْرِهِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَمَسَّ فَرْجَهُ لِإِزَالَتِهَا مِنْهُ وَتَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ عَلَى حَالَتِهِ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَلَا يَكْشِفُ وَيُبَاشِرُ ذَلِكَ مِنْهُ إذْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ فِي إزَالَتِهَا أَعْلَى مِنْ الْحَيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وله الإفضاء إن اضطر؛ يعني أن محل وجوب الغسل للمخرجين بالخرقة المذكورة إنما هو مع الإمكان، وأيضًا مع الاضطرار كما إذا لم يجد خرقة فإنه يباح له الإفضاء؛ أي مباشرة العورة من غير حائل،

١١٬٨٣١

وظاهره يشمل ما إذا غسل المحرم المرأة من محارمه، أو غسلت المرأة الرجل من محارمها. قاله الشيخ الخرشي.

١١٬٨٣٢

وقوله: "إن اضطر" ، هذا مثل قوله في المدونة: وإن احتاج أن يباشر بيده فعل. انتهى. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن، ولا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة بأعلى من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها، إلا بمباشرة غيره ذلك الموضع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه،

١١٬٨٣٣

ويجوز أن يصلي على حاله فهو في الموت أخف، ولا يكشف ويباشر ذلك منه. انتهى. نقله أبو الحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

١١٬٨٣٤

تنبيه: أعلم أن الضرورة تجيز النظر إلى عورة الحي للمداواة. والله سبحانه أعلم. وتوضئته؛ يعني أنه يندب توضئة الميت قبل الغسلة الأولى وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء،

١١٬٨٣٥

وقيل: يكرر بتكرر الغسل كما مر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.