وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
ص (وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ)
ش: قَالَ فِي الطِّرَاز وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْغَاسِلُ إلَّا ثِقَةً أَمِينًا صَالِحًا يُخْفِي مَا يَرَاهُ مِنْ عَيْبٍ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَحَدٌ فَحَسَنٌ انْتَهَى.
(الْمَضْمَضَةُ وَ) نُدِبَ (عَدَمُ حُضُورِ) شَخْصٍ (غَيْرِ مُعَيَّنٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ مُسَاعِدٍ لِلْغَاسِلِ فَيُكْرَهُ حُضُورُهُ لِكَرَاهَةِ الْمَيِّتِ ذَلِكَ خُصُوصًا إنْ كَانَ أَضْنَاهُ الْمَرَضُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وعدم حضور غير معين؛ يعني أنه يستحب أيضًا أن لا يحضر الميت إلا من يعين الغاسل، وحضور غير المعين مكروه. قال الشبراخيتي: وكلام المصنف لا يفيد ذلك؛ إذ لا يلزم من مخالفة المندوب الكراهة لأنه صادق به وبخلاف الأولى،
ولو قال: وكره حضور غير معين لأفاد المراد. انتهى. وقد قدمت عن الإمام الحطاب: أن نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة وغيرها مرجوح مطلوب الترك، والأكثر من العلماء يعبر عن جميع ذلك بالكراهة، قال: وهو الظاهر لصدق حد المكروه عليه، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. غاية الأمر أن الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب، ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفي الكراهة على نفي الكراهة الشديدة، لا مطلق الكراهة لما تقدم.
وقال في الطراز: وترك الأحسن من غير عذر مكروه، ومنهم من يقول: نقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى، ونقيض ما تأكد طلبه مكروه،
وقيل: ما طلب تركه بنهي مخصوص مكروه، وما طلب تركه بنهي غير مخصوص؛ وهو النهي عن ترك المندوبات خلاف الأولى. انتهى.
تنبيه: لا ينبغي أن يكون الغاسل إلا ثقة، أمينا، صالحا، يخفي ما يراه من عيب،
وإن استغنى عن أن يكون معه أحد أحسن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.