فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا أَنْ يُوصِيَ) بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدِ (فَفِي ثُلُثِهِ) بِالْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ وَلَمْ يُوصِ بِسَرَفٍ بِأَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ أَصْلِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (إلَّا أَنْ يُوصِيَ فَفِي ثُلُثِهِ) ش: قَالَ سَنَدٌ عَنْ سَحْنُونٍ فِي الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ وَارِثٌ وَتَرَكَ شَيْئًا يَسِيرًا كَالدِّينَارِ وَالدِّينَارَيْنِ فَيَنْبَغِي مِنْ مِثْلِ هَذَا الْيَسِيرِ أَنْ يُجْعَلَ كُلُّهُ فِي كَفَنِهِ وَحَنُوطِهِ وَقَبْرِهِ انْتَهَى.

٨٬٤٢٠

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُصْرَفُ كُلُّهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٤٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٤٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٤٤ قبلها

منح الجليلعليش

(إلَّا أَنْ يُوصِيَ) الْمُحْتَضَرُ بِتَكْفِينِهِ بِزَائِدٍ عَلَى وَاحِدٍ (فَ) يُقْضَى بِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ (فِي ثُلُثِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يُوصِ بِزَائِدٍ عَلَى خَمْسَةِ الرَّجُلِ وَسَبْعَةِ الْمَرْأَةِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

"مستغنى عنه بقوله: " ولا يقضى بالزائد": إلا أن يوصي يعني أن محلَّ عدم القضاء مع شح الوارث إنما هو حيث لم يوص الميت بأن يكفن في أزيد من واحد وإلا كفن في أزيد من واحد، تنفيذًا لغرض الموصي.

١١٬٨٦٦

وقال عبد الباقي: ولا يقضي بالزائد في الصفة حيث لم يوص الميت بأن يكفن بزائد في الصفة على ذلك. انتهى.

١١٬٨٦٧

وأما إن أوصى أن يكفن بزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده، فإنه يقضي عليهم بذلك الزائد لكن إنما يقضي به في ثلثه؛ أي الميت الموصي،

١١٬٨٦٨

فإن لم يحمل الزائد الثُّلث لم يقض عليهم بما لم يحمله الثُّلث. وقوله: "إلا أن يوصي ففي ثلثه" : خلاف الراجح،

١١٬٨٦٩

والراجح بطلان الوصيَّة؛ وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب؛ وهو الصواب.

١١٬٨٧٠

فإن قيل الوصيَّة التي يحملها الثُّلث نافذة، فالجواب أنها إنما تنفذ إذا كانت بقربة، وهذا غير قربة هنا فإن أوصى بما نقص عن ثلاثة كواحد لم يعمل بوصيته عند ابن يونس وابن رشد، وعمل بها عند بعضهم. وعليه

١١٬٨٧١

فلو زاد بعض الورثة على وصيّته بواحد بغير إذن باقيهم لم يضمن؛ لأن على وارث الميت في الواحد وصما؛ أي عيبا؛ قاله سحنون.

١١٬٨٧٢

فإن أوصى بأنقص في الصفة، فقد قال ابن رشد: وتتبع وصيّته إن أوصى بشيء يسير في قيمة الأكفان دون أن ينقص في العدد من الثلاثة،

١١٬٨٧٣

وقال ابن شعبان: إن أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة زيادة من غير ممالأة من جميعهم. ابن رشد: يريد في صفته. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

١١٬٨٧٤

وفي الحطاب: عن سند عن سحنون في الذي يكون من الغرباء الذين لا يعرف لهم وارث: وترك شيئًا كالدينارين: فينبغي في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره. انتهى.

١١٬٨٧٥

وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به. انتهى.

١١٬٨٧٦

وقال الشيخ ميارة: قال ابن يونس: وجميع مؤن الميت في إقباره إلى أن يوارى من رأس المال،

١١٬٨٧٧

ويستحب له أن يوصي بأن يكفن في ثياب جمعته وإحرام حجة رجاء بركة ذلك، وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدراً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.