فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٦٠ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٥٩ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٦٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٦٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٦٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٦٠ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) يُجْعَلُ الْحَنُوطُ (عَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ (بِمَنَافِذِهِ) أَيْ فَمِهِ، وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، وَقُبُلِهِ وَدُبُرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وعلى قطن؛ يعني أنه يذر من الحنوط على قطن،

١١٬٩٠١

وإذا ذر عليه فإنه، يلصق؛ أي ذاك القطن الذي ذر عليه الحنوط. بمنافذه؛ أي الميت بذال معجمة، عينيه، وأذنيه، وأنفه، وفمه، ومخرجي الذكر، ومخرجي الأنثى. وعبر بقوله: "يلصق" ؛ لأنه لا يدخل في المنافذ. ففي التوضيح: الحذر الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن داخل دبره،

١١٬٩٠٢

وكذلك يحشون أنفه وفمه، وذلك لا يجوز، ولا ينافيه قول سحنون: يسد دبره بقطن فيه ذريرة، وقول ابن حبيب: تسد أذناه ومنخراه بقطن بكافور؛ إذ لا يلزم من السد الإدخال. قاله الشيخ إبراهيم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.