فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) نَدْبًا إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ

تعليق

ثُمَّ ذَكَرَ مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ فَقَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْوَسَطِ أَيْ عِنْدَ الْوَسَطِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ وَ

(قَوْلُهُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ إمَامٍ وَ

(قَوْلُهُ إلَّا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ [مَنْدُوبَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالدَّفْنِ]

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٥ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٥ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٥ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٠٧٥ قبلها

منح الجليلعليش

(وَمَنْكِبَيْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْكَافِ مُثَنَّى الْمَرْأَةِ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا، وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ، فَيُسَطَّحُ وَحَثْوُ قَرِيبٍ فِيهِ ثَلَاثًا وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ [منح الجليل] مَنْكِبٍ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ أَيْ كَتِفَيْ (الْمَرْأَةِ) الْمَيِّتَةِ حَالَ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِئَلَّا يَتَذَكَّرَ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ وَوُقُوفُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَطَ مَرْأَةٍ لِعِصْمَتِهِ مِنْ تَذَكُّرِ مَا يُنَافِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ومنكبي المرأة؛ يعني أنه يستحب للإمام حال الصلاة على الجنازة أن يقف عند منكبي المرأة؛ وهكذا

١١٬٩٥٢

قال في الرسالة إن الإمام يقف في الرجل عند وسطه،

١١٬٩٥٣

وفي المرأة عند منكبيها؛ وهو المشهور، ودليله ما مر عن ابن مسعود. وعن مالك: أنه يقف عند وسط المرأة كالرجل،

١١٬٩٥٤

وفي الصحيحين: (أنه صلى الله عليه وسلم قام عند وسط امرأة (١) )،

١١٬٩٥٥

وقال ابن شعبان: وحيث وقف في الرجل والمرأة جاز،

١١٬٩٥٦

وقال أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إلي وذلك واسع، والباء في قوله: "بالوسط" ؛ بمعنى: عند؛ أي عند وسط الرجل ومنكبي المرأة. قاله الشارح.

١١٬٩٥٧

وفي الشبراخيتي عند قوله: "ومنكبي المرأة" : ليلاً يتذكر إن وقف عند وسطها ما يشغله أو يفسد صلاته، ووقوفه صلى الله عليه وسلم بذلك لعصمته، وقوله: "ووقوف إمام" ،

١١٬٩٥٨

أما الفذِّ فوقوفه كوقوف الإمام،

١١٬٩٥٩

وأما المأموم فوقوفه على ما تقدم في صلاة الجماعة عند قوله: كوقوف ذكر عن يمينه إلخ،

١١٬٩٦٠

وأما المرأة إذا صلت على امرأة فتقف حيث شاءت،

١١٬٩٦١

وأما على الرجل فظاهر كلامهم أنها كذلك، والتعليل يقتضي أنها تقف عند منكبي الرجل، وقوله: "منكبي" ، تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف: مجمع عظمي العضد والكتف والجمع مناكب، وإنما حذف المصنف الرجل استغناء عنه بذكر مقابله؛ وهو المرأة، وقوله: "بالوسط ومنكبي المرأة" ، أجمعوا على أن الإمام لا يلاصق الجنازة، بل تكون بينهما فرجة، قيل: قدر شبر،

١١٬٩٦٢

وقيل: قدر ذراع، وليس بينهما كبير تفاوت؛ لأن المراد بالذراع عظم الذراع. قاله الشيخ الخرشي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.