فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٧٩ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٧٩ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ بَالَ) ابْنُ عَرَفَةَ: بَوْلُهُ لَغْوٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٧٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٧٧ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٧٩ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو بال؛ يعني أن المولود إذا بال فإن ذلك لا يكون دليلاً على حياته ولو كثر ذلك منه؛ لأنه قد يكون من استرخاء المواسك؛ وانظر لو اجتمع اثنان من الثلاثة، أو حصلت هي كلها. أو رضع من باب ضرب وعلم؛ يعني أن المولود إذا رضع يسيراً فإن ذلك لا يكون دليلاً على ثبوت الحياة التي يغسل ويصلى عليه من أجلها،

١٢٬٤٤٣

وأما لو رضع كثيرًا فيعتبر اتفاقاً. اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة، وعارضه المازري بأنا نعلم يقيناً أنه محال بالعادة أن يرضع الميت، وأجاب المواق بما حاصله أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة، قاله الشيخ بناني. وقد مر أن الرضاع الكثير دليل على الحياة المعتبرة، والظاهر أنه ما يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه الحياة المعتبرة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.