أَوْ بَالَ
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ بَالَ) ابْنُ عَرَفَةَ: بَوْلُهُ لَغْوٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
أو بال؛ يعني أن المولود إذا بال فإن ذلك لا يكون دليلاً على حياته ولو كثر ذلك منه؛ لأنه قد يكون من استرخاء المواسك؛ وانظر لو اجتمع اثنان من الثلاثة، أو حصلت هي كلها. أو رضع من باب ضرب وعلم؛ يعني أن المولود إذا رضع يسيراً فإن ذلك لا يكون دليلاً على ثبوت الحياة التي يغسل ويصلى عليه من أجلها،
وأما لو رضع كثيرًا فيعتبر اتفاقاً. اللخمي: اختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة، وعارضه المازري بأنا نعلم يقيناً أنه محال بالعادة أن يرضع الميت، وأجاب المواق بما حاصله أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضاعه حقيقة، قاله الشيخ بناني. وقد مر أن الرضاع الكثير دليل على الحياة المعتبرة، والظاهر أنه ما يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه الحياة المعتبرة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.