فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا) يُغَسَّلُ (سَقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ) صَارِخًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَا يُغَسَّلُ سَقْطٌ) أَيْ يُكْرَهُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ بَعْدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ: " كَسِقْطٍ "

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَوْ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ أَوْ بَالَ أَوْ رَضَعَ إلَّا أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدٌ أَيْ: وَلَا يُغَسَّلُ سِقْطٌ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُؤَلِّفُ وَإِنَّمَا أَعَادَهَا هُنَا؛ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا بَاقِيَ أَحْكَامِ الْمَنْفُوسِ وَهُوَ أَنَّ تَحَرُّكَهُ وَعُطَاسَهُ وَبَوْلَهُ لَغْوٌ؛ لِأَنَّ حَرَكَتَهُ كَحَرَكَتِهِ فِي الْبَطْنِ لَا يُحْكَمُ لَهُ فِيهَا بِحَيَاةٍ وَقَدْ يَتَحَرَّكُ الْمَقْتُولُ، وَالْعُطَاسُ يَكُونُ مِنْ الرِّيحِ، وَالْبَوْلُ مِنْ اسْتِرْخَاءِ الْمَوَاسِكِ،

١٬٩٣٤

وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَالْيَسِيرُ مِنْهُ لَغْوٌ وَالْكَثِيرُ مُعْتَبَرٌ، وَهُوَ مَا تَقُولُهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ إلَّا مِمَّنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَهِلَّ) أَيْ: لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ وِلَادَتِهِ وَهُوَ وَصْفٌ كَاشِفٌ مُوضِحٌ؛ لِأَنَّ السِّقْطَ هُوَ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ سِقْطًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُمْ: صَارِخًا حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَحَرَّكَ) أَيْ: حَرَكَةً قَوِيَّةً؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ

٣٬٤١٨

وَأَمَّا الْحَرَكَةُ الضَّعِيفَةُ فَلَا تُعْتَبَرُ اتِّفَاقًا.

(قَوْلُهُ أَوْ عَطَسَ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَعَلَمَ

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ تَتَحَقَّقَ الْحَيَاةُ) أَيْ: إلَّا أَنْ يَأْتِيَ مِنْ تَحَرُّكِهِ أَوْ عُطَاسِهِ أَوْ بَوْلِهِ أَوْ رَضَاعِهِ أَوْ طُولِ مُدَّتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ الْحَيَاةِ قَالَهُ اللَّقَانِيِّ وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: إلَّا أَنْ تَسْتَمِرَّ الْحَيَاةُ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا الْمُعْتَبَرَةُ لَا الْمُسْتَقِرَّةُ.

(قَوْلُهُ يَكُونُ مِنْ الرِّيحِ) أَيْ: مِنْ الْهَوَاءِ الْخَارِجِيِّ لَا رِيحٍ مُنْعَقِدٍ فِي الْبَاطِنِ.

(قَوْلُهُ اسْتِرْخَاءِ الْمَوَاسِكِ) جَمْعُ مَاسِكَةٍ أَيْ: الَّتِي تُمْسِكُ الْبَوْلَ تَمْنَعُهُ مِنْ الْخُرُوجِ بِذَهَابِ الْقُوَّةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهَا

منح الجليلعليش

(وَلَا) يُغَسَّلُ (سِقْطٌ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ (لَمْ يَسْتَهِلَّ) أَيْ لَمْ تَسْتَقِرَّ حَيَاتُهُ بِأَنْ نَزَلَ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا حَيَاةً ضَعِيفَةً إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَعْطِسْ وَلَمْ يَبُلْ وَلَمْ يَرْضِعْ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا سقط؛ يعني أن السقط لا يغسل كراهة ولا يصلى عليه كراهة، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها ما بقي من أحكام المنفوس، والسقط هو الذي لم يستهل؛ أي لم يصرخ عند ولادته، ولا وجد منه علامات الحياة، وأفهم كلامه أن الصراخ دليل الحياة ولو كان خفيا؛ وهو كذلك كما نص عليه ابن عرفة، فيغسل حينئذ ويصلى عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.