فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(إلَّا) أَنْ يُوَلِّيَهُ حُكْمًا (مَعَ الْخُطْبَةِ) لِلْجُمُعَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) أَيْ مَعَ مُبَاشَرَتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مَعَ تَوَلِّيَتِهَا لِلْغَيْرِ كَالْقَاضِي الْمُوَلَّى عَلَى الْحُكْمِ وَالتَّقْرِيرِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَكُونُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَيِّتِهِمْ إلَّا الْأَمِيرَ أَوْ قَاضِيَهُ أَوْ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ أَوْ مُؤَمِّرَهُ عَلَى الْجُنْدِ إذَا كَانَتْ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ إلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ،

١٬٨٣٤

فَإِنْ انْفَرَدَ بِالْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ إلَيْهِ حُكْمٌ بِقَضَاءٍ أَوْ شُرْطَةٍ أَوْ إمَارَةٍ عَلَى الْجُنْدِ وَانْفَرَدَ بِالْحُكْمِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الشُّرْطَةِ أَوْ الْإِمَارَةِ عَلَى الْجُنْدِ دُونَ أَنْ تَكُونَ إلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ حَقٌّ وَكُلُّ مَنْ كَانَ إلَيْهِ مِنْهُمْ الْحُكْمُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَالصَّلَاةِ فَوَكِيلُهُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا بِمَنْزِلَتِهِ فِي أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

١٬٨٣٥

وَأَمَّا إنْ كَانَ وَكِيلُهُ عَلَى الْحُكْمِ دُونَ الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَتْ إلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ يُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ الْحُكْمُ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٩٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٩٠ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا فَرْعُهُ) أَيْ نَائِبُهُ (إلَّا) نَائِبَهُ فِي الْحُكْمِ (مَعَ الْخُطْبَةِ) لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا فرعه؛ يعني أن فرع الخليفة أي نائبه لا يكون أحق بالإمامة من الولي في الصلاة على الميت، وذلك كالأمير والقاضي ونحوهما. إلا مع الخطبة؛ يعني أن نائب الخليفة محل كونه لا يكون أحق بالإمامة من الولي إنما هو حيث لم يكن مولى على خطبة الجمعة وإمامتها،

١٢٬٤٥٨

وأما إن كان مولى على إمامة الجمعة مع شيء آخر من أمور المسلمين فإنه يكون أحق بالإمامة من ولي الميت، فالقاضي مثلاً إنما يكون أحق بالإمامة من الولي إذا وكله الإمام على أن يكون إمامًا في الخطبة يخطب أي يتولى ذلك بنفسه،

١٢٬٤٥٩

فإن وكل شخصا على صلاة الجمعة وخطبتها فإنه لا يكون أحق من الولي، ومثل القاضي غيره من النواب -كما قررت-. فالحاصل أنه لا بد في الأحقية من اجتماع شيئين: التوكيل على إمامة الجمعة وخطبتها، مع التولية لأمر آخر كالقضاء والإمارة ونحوهما،

١٢٬٤٦٠

فإن لم يكن إلا التوكيل على الإمامة فقط أو النيابة في غيرها فقط فلا يكون أحق من الولي بل الولي أحق منه. والله سبحانه أعلم. وقوله: "إلا مع الخطبة" ، قال الشيخ عبد الباقي ما معناه: ظاهر تقريرهم أن المراد مباشرة إمامة الجمعة وخطبتها؛ لأن المراد توليته للغير كقاضي مصر، ويحتمل أنه مقدم. انتهى. وما مشى عليه المصنف من اشتراط اجتماع الأمرين المذكورين هو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة،

١٢٬٤٦١

وقيل: من له الخطبة والصلاة أولى من الولي وإن لم يكن إليه حكم،

١٢٬٤٦٢

وقيل: إن القاضي أحق بها من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه،

١٢٬٤٦٣

وقيل: لا حق لواحد منهم سوى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة. قاله مطرف وابن الماجشون. قاله الحطاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.