فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ) كَانَ الْأَفْضَلُ (وَلِيَّ امْرَأَةٍ) فَيُقَدَّمُ عَلَى وَلِيِّ الرَّجُلِ الْمَفْضُولِ اعْتِبَارًا بِفَضْلِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَوْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ) كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلِيٌّ وَكَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَفْضَلَ مِنْ وَلِيِّ الرَّجُلِ فَيُقَدَّمُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الْأَفْضَلُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِمَا مَعًا صَلَاةً وَاحِدَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬١٩٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَوْ) كَانَ الْأَفْضَلُ (وَلِيَّ الْمَرْأَةِ) الْمَجْمُوعَةِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا فَيُقَدَّمُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الْأَفْضَلُ عَلَى وَلِيِّ الرَّجُلِ الْمَفْضُولِ اعْتِبَارًا بِفَضْلِ الْوَلِيِّ لَا بِفَضْلِ الْمَيِّتِ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -،

١٬٩٢٧

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقَدَّمُ وَلِيُّ الذَّكَرِ عَلَيْهِ. ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي الْجِنَازَتَيْنِ تَحْضُرَانِ جَمِيعًا جِنَازَةُ رَجُلٍ وَجِنَازَةٌ امْرَأَةٍ لَيْسَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ وَلَا إلَى أَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يُنْظَرُ إلَى الْفَضْلِ وَالسِّنِّ فَيُقَدَّمُ بِهِ. ابْنُ رُشْدٍ،

١٬٩٢٨

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَوْلِيَاءُ الرَّجُلِ أَحَقُّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو ولي المرأة؛ يعني أنه إذا اجتمع جنازتان أو أكثر فإنه يقدم أفضل الأولياء حيث كان الأموات ذكورا فقط أو إناثاً فقط اتفاقاً،

١٢٬٤٧٠

وكذا لو كان الميتان ذكراً وأنثى أو كان الأموات ذكورا وإناثا، فإنه يقدم أفضل أوليائهم ولو كان الأفضل ولي الأنثى منهما أو منهم، ولا يكون ولي الرجل أحق منه بالإمامة حيث كان ولي الرجل مفضولا، فالمعتبر فضل الأولياء لافضل الجنائز. هذا هو الأصح، والمنقول عن مالك. ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل: يقدم ولي الرجل ولو كان مفضولا اعتبارا بفضل الميت، واحتج بتقديم الحسين بن علي رضي الله عنهما حين ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابنها زيد في آنٍ واحد، وصلي عليهما معاً، فكان فيهما خمس سنن: لم يورّثا، وحُمِلا معاً، وجعل الغلام مما يلي الإمام، ودفنا في قبر واحد، وجعل الغلام مما يلي القبلة.

فقدم الحسين عبد الله بن عمر للصلاة عليهما؛ لأنه أخو زيد. ابن رشد وغيره: لا حجة في القضية المذكورة، وإنما تحصل الحجة لو كان المقدم لعبد الله غير الحسين كالخليفة أو غيره من الصحابة، وإلا فالحسين لكماله في الفضل يرى لعبد الله فضلاً عليه ولا يرى لنفسه فضلاً، ويحضر في باله حينئذ سن ابن عمر وشهادته له عليه الصلاة والسلام بالصلاح، وحضوره المشاهد في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وزهده في الخلافة بعد أن عرضت عليه مرتين. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.