فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا يَسْتَقْبِلُ) بِهَا (قِبْلَتَنَا وَلَا قِبْلَتَهُمْ) حَقُّهُ التَّأْخِيرُ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١١ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَلَا يُسْتَقْبَلُ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ بِمَيِّتِ الْكُفَّارِ (قِبْلَتَنَا) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا (وَلَا قِبْلَتَهُمْ) أَيْ الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّا لَا نَرَى طَلَبَ اسْتِقْبَالِهَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ عَنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا يستقبل قبلتنا ولا قبلتهم؛ يعني أن المشركة التي حملت من مسلم إذا ماتت نتركها لأهل ملتها، ولا نتعرض لهم في أنهم يستقبلون بها القبلة ولا في عدم ذلك، فيدفنونها على حكم دينهم،

١٢٬٥٣٣

وأما إن تولينا دفنها لترك أهل ملتها لها فلا نستقبل بها قبلتنا؛ لأن جنينها لا حرمة له؛ إذ هو عضو من أعضائها، ولا نستقبل بها قبلة أهل الشرك؛ لأنا لا نعظم قبلتهم، فمحل قوله: "ولا يستقبل" الخ، حيث توليناها لترك أهل ملتها لها. النووي: الشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني، وعلى هذا فلا يحتاج إلى قول من قال: لو قال المؤلف: ودفنت كافرة لكان أشمل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.