وصحح أكله أيضا
الشروح عليها
(وَصُحِّحَ أَكْلُهُ أَيْضًا) أَيْ صَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْقَوْلَ بِجَوَازِ أَكْلِهِ لِلْمُضْطَرِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَصُحِّحَ أَكْلُهُ) وَعَلَى هَذَا فَانْظُرْ هَلْ يَتَعَيَّنُ أَكْلُهُ نِيئًا أَوْ يَجُوزُ لَهُ طَبْخُهُ بِالنَّارِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ يَحْرُمُ طَبْخُهُ وَشَيَّهُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِدُونِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَصُحِّحَ أَكْلُهُ) ، ابْنُ عَرَفَةَ: تَعَقَّبَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَأْكُلُ مَيْتَةَ آدَمِيٍّ وَتَخْرِيجُهُ ابْنُ بَشِيرٍ عَلَى الْبَقْرِ مَرْدُودٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَصُحِّحَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا (أَكْلُهُ) أَيْ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ الْمُضْطَرُّ لَمْ يَجِدْ عَنْهُ، أَيْ وَدُفِنَتْ مُشْرِكَةٌ حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَقْبَرَتِهِمْ وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهَا قِبْلَتَنَا وَلَا قِبْلَتَهُمْ وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا [منح الجليل] صَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْقَوْلَ بِجَوَازِهِ ابْنُ الْقَصَّارِ الصَّحِيحُ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْ بَنِي آدَمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ.
ثُمَّ قَالَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَيْتَاتِ رِجْسًا وَالْمَيِّتُ مِنْ بَنِي آدَمَ لَا يُسَمَّى مَيْتَةً فَلَيْسَ بِرِجْسٍ وَلَا نَجَسٍ وَلَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ لِنَجَاسَتِهِ إذْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، وَإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهُ إكْرَامًا لَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُسَمَّ مَيْتَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَهُ بِإِبَاحَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ أَكْلَ الْمَيْتَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْأَقْوَالِ، وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ابْنُ عَرَفَةَ تَعَقَّبَ عَبْدُ الْحَقِّ وَغَيْرُهُ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَّارِ الْمُضْطَرُّ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ لَا يَجِدُ إلَّا لَحْمَ الْآدَمِيِّ لَا يَأْكُلُهُ وَإِنْ خَافَ التَّلَفَ وَتَخْرِيجُهُ.
ابْنُ بَشِيرٍ عَلَى الْبَقْرِ يُرَدُّ بِقُوَّةِ حُرْمَةِ مَنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ دُونَ مَرْجُوِّهَا لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ دُونَهُ إجْمَاعًا. عب لَا يَأْكُلُ الشَّخْصُ بَعْضَ نَفْسِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإليه أشار بقوله: وصحح أكله أيضا؛ يعني أن بعض العلماء صحح أكل ميتة الآدمي؛ وهو ابن عبد السلام -كما علمت- خَرَّجَ جواز الأكل على القول بجواز البقر، قال: والجواز هنا أولى لأن حياة الآدمي محققة
بخلاف الجنين، والضمير في أكله الأول عائد على الآدمي الميت المفهوم من السياق، وضمير أكله الثاني كذلك، ويحتمل أنه للمضطر الحي. والله سبحانه أعلم. وقوله: "والنص عدم جواز أكله لمضطر" ، سواء كان المضطر مسلما أو كافرا، ولا يحل له أن يأكل بعض نفسه، قال عبد الباقي: ولا يرد ما يأتي عند قوله: ووجب إن رجا حياة أو طولها، من أن من أكلت الأكلة بعض أطرافه وخيف سريانها في بقيته، وجب قطع المأكول حيث تحقق عدم السريان بقطعه؛
لأنه في نفسه، وما هنا يمكنه التحرز عن نفسه وعن الغير بميتة دابة، فيتحرز عن نفسه وعن إذاية الغير. انتهى. وفيه نظر،
فإن الخلاف إنما هو حيث عدم غيره لا مع وجود غيره كما يوهمه كلامه. قاله الشيخ بناني. وقوله: وصحح أكله ظاهره ولو كان كافرا والميت مسلما، وقوله: وصحح أكله أيضا، وعلى هذا القول، هل يطبخ؟ استظهر بعض الشراح أنه يصنع به ما يصنعه بقوته، كما في الخرشي. وللشافعية: يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر به، وقوله: وصحح أكله أيضا، ويتخير في الآدمي غير المعصوم. قاله عبد الباقي، وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.