وَلَا يُدْخِلُهُ قبره
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُدْخِلُهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ (قَبْرَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ فِي كُلِّ حَالٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
مستثنى من قوله: "ولا يدخله قبره" ؛ يعني أن المسلم إذا خاف على أبيه الكافر الميت أن يضيع بسبب تركه له، فإنه يواريه وجوبا بالتكفين والدفن، وإلى هذا أشار بقوله: فليواره؛ أي فليستره وجوبا بالدفن والكفن، قال غير واحد: وحملناه على خوف الضياع لأنه بعد الضياع لا يتصور فيه مواراة ولا غيرها، وظاهر المصنف سواء كانت نفقته لازمة لابنه المسلم أم لا وهو كذلك،
وإذا واراه فلا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم،
وكذا يوارى وجوبا بالدفن وستر العورة كل كافر ليس معه أحد وخيف ضياعه ولو حربيا،
وقال بعض: يترك الحربي. قاله الخرشي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.