فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١٦ قبلها

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١٦ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢١٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَا يُدْخِلُهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ (قَبْرَهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ فِي كُلِّ حَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

مستثنى من قوله: "ولا يدخله قبره" ؛ يعني أن المسلم إذا خاف على أبيه الكافر الميت أن يضيع بسبب تركه له، فإنه يواريه وجوبا بالتكفين والدفن، وإلى هذا أشار بقوله: فليواره؛ أي فليستره وجوبا بالدفن والكفن، قال غير واحد: وحملناه على خوف الضياع لأنه بعد الضياع لا يتصور فيه مواراة ولا غيرها، وظاهر المصنف سواء كانت نفقته لازمة لابنه المسلم أم لا وهو كذلك،

١٢٬٥٤٥

وإذا واراه فلا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم،

١٢٬٥٤٦

وكذا يوارى وجوبا بالدفن وستر العورة كل كافر ليس معه أحد وخيف ضياعه ولو حربيا،

١٢٬٥٤٧

وقال بعض: يترك الحربي. قاله الخرشي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.