فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ) إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٧ قبلها

منح الجليلعليش

(وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ شَاةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي مائتين وشاة ثلاث؛ يعني أن الغنم إذا زادت على مائتين بواحدة فأكثر؛

١٢٬٨٧٤

فإن اللازم فيها ثلاث شياه تؤدى منها كل عام حتى تبلغ تسعا وتسعين وثلاث مائة بإدخال الغاية.

١٢٬٨٧٥

وفي أربع مانة أربع؛ يعني أن الغنم إذا زادت على تسع وتسعين وثلاثمائة بواحدة فأكثر؛ بأن كانت أربع مائة فأكثر،

١٢٬٨٧٦

فإن اللازم فيها أربع شياه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.