فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الماشية

مختصر خليلالمالكيةالمسائل ٢٬٢٢٠ إلى ٢٬٣٠٨

  1. ١/٥٣١/٥٣

    تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا

  2. وإن معلوفة

  3. وعاملة

  4. ونتاجا

  5. لا منها ومن الوحش

  6. وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لَهُ وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ

  7. لا لأقل

  8. زكاة الإبلالإبل فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ

  9. إنْ لَمْ يَكُنْ جل غنم البلد المعز

  10. وإن خالفته

  11. والأصح إجزاء بعير

  12. إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَبِنْتُ مَخَاضٍ

  13. فَإِنْ لَمْ تكن له سليمة فابن لبون

  14. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  15. وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ

  16. وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ

  17. وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ

  18. وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ

  19. وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلى تسع وعشرين حِقَّتَانِ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي

  20. وتعين أحدهما منفردا

  21. ثُمَّ فِي كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ

  22. فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

  23. وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حقة

  24. وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك

  25. زكاة البقرالبقر في كل ثلاثين تبيع ذُو سَنَتَيْنِ

  26. وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ

  27. ومائة وعشرين كمائتي الإبل

  28. الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ

  29. وَلَوْ مَعْزًا

  30. وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ

  31. وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثٌ

  32. وَفِي أربعمائة أربع

  33. ثم لكل مائة شاة

  34. وَلَزِمَ الْوَسَطُ

  35. وَلَوْ انْفَرَدَ الْخِيَارُ أَوْ الشِّرَارُ

  36. إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ

  37. لَا الصغيرة

  38. وَضَمُّ بُخْتٍ لِعِرَابٍ

  39. وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ

  40. وَضَأْنٍ لِمَعْزٍ

  41. وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا

  42. وإلا فالأكثر

  43. وثنتان من كل إن تَسَاوَيَا

  44. أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ

  45. وَإِلَّا فمن الأكثر

  46. وثلاث وتساويا فمنهما

  47. وخير في الثالثة

  48. ١/٥٤١/٥٤

    وإلا فكذلك

  49. واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة

  50. وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما

  51. ومن هرب بإبدال ماشية أخذ بزكاتها

  52. ولو قبل الحول على الأرجح

  53. وبنى في راجعة بعيب أو فلس:

  54. كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةً تِجَارَةً وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنٍ أو نوعها

  55. ولو لاستهلاك:

  56. كنصاب قنية

  57. لا بمخالفها

  58. أو راجعة

  59. أو بإقالة

  60. أو عينا بماشية

  61. وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ: كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ وسن وصنف

  62. إن نويت

  63. وكل حر مسلم ملك نصابا بحول

  64. وَاجْتَمَعَا بِمِلْكٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ ماء ومراح ومبيت وراع بإذنهما وفحل برفق

  65. وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ شَرِيكَهُ بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا

  66. وَلَوْ انفرد وقص لأحدهما في القيمة

  67. كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْأَخْذَ مِنْ نِصَابٍ لَهُمَا أَوْ لأحدهما

  68. وزاد للخلطة

  69. لا غصبا

  70. أو لم يكمل لهما نصاب

  71. وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شاة وعلى غيره نصف بالقيمة

  72. وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدْبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ

  73. وهو شرط وجوب إن كان وبلغ

  74. وقبله يستقبل الوارث

  75. ولا تبدأ إن أوصى بها

  76. ولا تجزىء:

  77. كمروره بها ناقصة ثم رجع وقد كملت

  78. فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار

  79. وَإِلَّا عُمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي بِتَبْدِئَةِ العام الأول

  80. إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ فيعتبر:

  81. كتخلفه عن أقل فكمل

  82. وصدق

  83. لا إن نقصت هاربا

  84. وإن زادت له فلكل ما فيه بتبدئة الأول

  85. وهل يصدق؟ قولان

  86. وَإِنْ سَأَلَ فَنَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فَالْمَوْجُودُ إنْ لَمْ يُصَدَّقْ أَوْ صُدِّقَ وَنَقَصَتْ

  87. وَفِي الزَّيْدِ تردد

  88. وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء

  89. إلا أن يخرجوا لمنعها.