فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ) أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعمِائَةِ شَاةٍ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ إلَّا بِزِيَادَةِ الْمِئِينَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٧ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٤٧ قبلها

منح الجليلعليش

(ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ) مِنْ الشِّيَاهِ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ (شَاةٌ) جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ إلَّا بِتَمَامِ مِائَةٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم لكل مائة شاة؛ يعني أنه إذا تمت المائة الرابعة فلا يتغير الواجب إلا عند تمام كل مائة، ففي كل مائة شاة فتقررت النصب. وتحصل مما مر أن الإبل تتقرر نصبها بمعنى أنه يكون لها ضابط عند تمام ثلاثين ومائة، فيكون الوقص بعد التقرر ما دون تمام العشر، وعند تمام العشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون،

١٢٬٨٧٧

وفي كل خمسين حقة إلى آخر ما مر،

١٢٬٨٧٨

وأما قبل تقرر النصب فالأوقاص فيها على سبعة أحوال: أَوَّلُهَا: أربع أي منتهاه وهو فيما إذا كان الواجب فيها الغنم، ثَانِيهَا: الوقص بين بنت المخاض وبنت اللبون وهو عشرة، ثَالِثُهَا: الوقص بين بنت اللبون والحقة وهو تسع، رَابعُهَا: الوقص بين الحقة والجذعة وهو أربعة عشر، خَامِسُهَا: الوقص بين الجذعة وابنتي اللبون وهو أربعة عشر أيضا، سَادِسُهَا: الوقص بين ابنتي اللبون والحقتين وهو أربعة عشر أيضا، سَابعُهَا: الوقص بين الحقتين والتخيير وهو تسع وعشرون.

١٢٬٨٧٩

وَأَنَّ البقر ثبت له الضابط من بلوغه الستين، والوقص فيه على ثلاثة أحوال؛ أوَّلُهَا: الوقص بين التبيع والسنة وهو تسع، ثَانِيهَا: الوقص بين المسنة والتبيعين وهو تسع عشرة، ثَالِثُهَا: الوقص بعد الستين وهو ما دون العشر أبدا.

١٢٬٨٨٠

وَأَنَّ الوقص في الغنم على أربعة أحوال؛ أَوَّلُهَا: الوقص فيما بين الأربعين والواحدة والعشرين مع المائة وهو ثمانون، ثَانِيهَا: الوقص فيما بين الواحد والعشرين والمائة والواحد والمائتين وهو تسع وسبعون، ثَالِثُهَا: ما بين الواحدة والمائتين وأربع مائة وهو مائة وثمانية وتسعون، رَابعُهَا: الوقص بعد تقرر النصب وهو تسعة وتسعون أبدا فلا يتغير الواجب إلا بتمام المائة أبدا. والله سبحانه أعلم.

تعليق

ولما بين قدر الواجب في النعم وسنه،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.