وَجَامُوسٍ لِبَقَرٍ
الشروح عليها
(وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ وَضَأْنٌ لِمَعْزٍ وَخُيِّرَ السَّاعِي إنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ) فِي صِنْفَيْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ) اعْلَمْ أَنَّ الْجَامُوسَ وَالْحُمْرَ صِنْفَانِ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ الْبَقَرِ وَالْحُمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ جَمْعُ حَمْرَاءَ كَأَنَّهُ لِغَلَبَةِ الْحُمْرَةِ عَلَى لَوْنِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ فَإِذَا عَلِمْت هَذَا تَعْلَمْ أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَجَامُوسٌ لِحُمْرٍ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الصِّنْفَ إنَّمَا يُضَمُّ لِلصِّنْفِ الْآخَرِ الْمُنْدَرِجِ مَعَهُ تَحْتَ نَوْعٍ
لَا أَنَّ الصِّنْفَ يُضَمُّ لِلنَّوْعِ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَهُ كَذَا فِي الْبِسَاطِيِّ.
(قَوْلُهُ وَخُيِّرَ السَّاعِي) دَلِيلٌ لِجَوَابِ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ وَخُيِّرَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ أَيْ وَإِذَا ضُمَّ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ لِلْآخَرِ فَإِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ فِي الصِّنْفَيْنِ وَتَسَاوَيَا خُيِّرَ السَّاعِي فِي أَخْذِهَا مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا إذَا وُجِدَ السِّنُّ الْوَاجِبُ فِي الصِّنْفَيْنِ أَوْ فُقِدَ مِنْهُمَا وَتَعَيَّنَ الْمُنْفَرِدُ كَمَا نَقَلَهُ ح عَنْ الْبَاجِيَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا اهـ بْن
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) ضُمَّ (جَامُوسٌ) بَقَرٌ سُودٌ ضِخَامٌ بَطِيءُ الْحَرَكَةِ يُدِيمُ الْمُكْثَ فِي الْمَاءِ إنْ تَيَسَّرَ لَهُ (لِبَقَرٍ) حُمُرٍ فَإِنْ اجْتَمَعَ مِنْهُمَا نِصَابٌ زَكَّى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وجاموس لبقر؛ يعني أنه كما يضم البخت للعراب، يضم الجاموس للبقر،
فمن عنده عشرون بقرة وعشرة من الجاموس -مثلا- يلزمه تبيع، كما أن من عنده ثلاث من العراب واثنان من البخت -مثلا- تلزمه شاة. والجاموس بقر سود، ضخام صغار الأعين، ضخام الخراطيم، مرفوعة الرأس إلى قدام، بطيئة الحركة قوية جدا، لا تكاد تفارق الماء، بل ترقد فيه غالب أوقاتها، يقال: إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت. قاله الشيخ زروق. قال: وقد رأيناها بمصر وأعمالها. البساطي: الجاموس والحمر يشملهما اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: لبقر بالحمر، كان أحسن.
انتهى. قال الشيخ عبد الباقي مجيبا عن المصنف: تبع المصنف لفظ المدونة مع مراعاة ما اشتهر عند الناس من مقابلة جاموس بلفظ بقر دون حمر. انتهى. والحمر بسكون الميم. وضُم الجاموس للبقر لوجوب الزكاة فيه ولإجزائه في الضحية مع تقارب المنفعة وتوحُّشُه الطارئ عليه مُلْغًى، ولذا لا يؤكل بالعقر. قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.