فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) مَعْزًا لَمْ يَتَسَاوَيَا وَ (الْأَقَلُّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقَصٍ) كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا أَيْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَقَلِّ بِشَرْطَيْنِ كَوْنُهُ نِصَابًا أَيْ لَوْ انْفَرَدَ لَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَوْنُهُ غَيْرُ وَقَصٍ أَيْ أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَيْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَقَلِّ) أَيْ إنَّمَا تُؤْخَذُ الْوَاحِدَةُ مِنْ الْأَقَلِّ كَمَا تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ مِنْ الْأَكْثَرِ بِشَرْطَيْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ) أَيْ فَالْأَقَلُّ لَمَّا كَانَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي وُجُوبِ الثَّانِيَةِ صَارَ كَالْمُسَاوِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابٍ غَيْرُ وَقَصٍ) ش: مُرَادُهُ هُنَا بِالنِّصَابِ أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُّ أَرْبَعِينَ فَأَكْثَرَ وَمَعْنَى كَوْنِهِ غَيْرَ وَقَصٍ أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُّ هُوَ الْمُوجِبُ لِلشَّاةِ الثَّانِيَةِ بِأَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ النَّوْعَيْنِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَأَقَلَّ وَالْوَقَصُ ضَبَطَهُ عِيَاضٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ بِفَتْحِ الْقَافِ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَبَعْضُ الْمُتَفَقِّهَةِ يَقُولُونَ بِالسُّكُونِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَنُقِلَ فِي التَّوْضِيحِ الْإِسْكَانَ عَنْ النَّوَوِيِّ،

٨٬٧٩٢

وَقَالَ سَنَدٌ: الْجُمْهُورُ عَلَى تَسْكِينِ الْقَافِ

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ الْأَقَلُّ نِصَابًا غَيْرَ وَقْصٍ وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ لَهُ سَبْعُونَ ضَائِنَةٍ وَسِتُّونَ مَعْزًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مِنْ الضَّأْنِ وَآخَرُ مِنْ الْمَعْزِ،

١٬٨٩٢

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةَ ضَائِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا أُخِذَ مِنْ الضَّأْنِ وَاحِدَةٌ وَمِنْ الْمَعْزِ أُخْرَى. عِيَاضٌ: لَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهُوَ مَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ وَالنُّصُبِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَهِيَ مُلْغَاةٌ.

١٬٨٩٣

وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ كَانَتْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ ضَائِنَةٍ وَثَلَاثُونَ مَعْزًا أَخَذَ شَاتَيْنِ مِنْ الضَّأْنِ.

١٬٨٩٤

ابْنُ رُشْدٍ: وَإِنْ وَجَبَتْ الشَّاتَانِ فِي الصِّنْفِ الْأَكْثَرِ وَكَانَ الصِّنْفُ الْأَقَلُّ وَقْصًا يَجِبُ فِي عَدَدِهِ الزَّكَاةُ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ الضَّأْنُ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَالْمَعْزُ أَرْبَعِينَ فَقِيلَ تُؤْخَذُ الشَّاتَانِ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا وَقْصٌ. وَهَذَا عَلَى قِيَامِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ثَلَاثَمِائَةِ ضَائِنَةً وَتِسْعِينَ مَعْزًا ثَلَاثُ شِيَاهٍ مِنْ الضَّأْنِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمَعْزِ.

١٬٨٩٥

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا وَقْصٌ.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٦٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٦٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) لَمْ يَتَسَاوَيَا و (الْأَقَلِّ نِصَابٌ غَيْرُ وَقْصٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِهَا وَبِالصَّادِ وَالسِّينِ وَإِلَّا فَالْأَكْثَرُ وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا، وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ، وَإِلَّا فَكَذَلِكَ، وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ: كُلُّ مِائَةٍ الْجَامُوس وَالْبَقَرُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ تَبِيعُ الزَّكَاة وَفِي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا وَعِشْرِينَ بَقَرَةً: مِنْهُمَا، [منح الجليل] مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ هُنَا مَا أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا وَخَمْسِينَ مَعْزًا أَيْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَقَلِّ بِشَرْطَيْنِ كَوْنُهُ نِصَابًا بِحَيْثُ لَوْ انْفَرَدَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَكَوْنُهُ غَيْرَ وَقْصٍ أَيْ وَجَبَ الثَّانِيَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو الأقل نصاب غير وقص؛ يعني أنه إذا لم يتساو الصنفان فيما إذا وجبت اثنتان،

١٢٬٩٠٥

فإن ذلك لا يخلو من أربعة أوجه: أن يكون الأقل نصابا، أو لا،

١٢٬٩٠٦

وفي كل إما أن يكون وقصا، أو لا. ومعنى كون الأقل نصابا، أن يكون أربعين فأكثر في الغنم،

١٢٬٩٠٧

وأن يبلغ ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة إذا كان الواجب حقتين، ومعنى كونه غير وقص أن يكون هو المُوجِبَ للثانية، ومعنى كونه وقصا أن الثانية واجبة بدونه،

١٢٬٩٠٨

فإن كان الأقل نصابا غير وقص فإنهما تؤخذان من كل، كما إذا تساويا كمائة ضأنا وأربعين معزا، وكأربعين بختا وست وثلاثين عرابا، ولا يتأتى أن يكون النصاب في الأقل هنا وقصا، وإلا؛ أي وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا ولكنه وقص. فالأكثر؛ هو الذي تخرجان منه، كمائة ضأنا وثلاثين معزا، وكمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا، فتخرجان من الضأن في الأول،

١٢٬٩٠٩

ومن المعز في الثاني، وكمائة وثلاثين ضأنا وأربعين معزا، فتخرجان من الضأن وتؤخذان من الأكثر في الإبل أيضا، فيما إذا كان الأقل دون نصاب لبنت اللبون مثلا، كما إذا كان عنده ست وأربعون من البخت وثلاثون من العراب، ويستغنى في الإبل عن الشرط المذكور وهو كون الأقل نصابا غير وقص؛ إذ لا يتأتى أن يكون الأقل بعدد ما تجب فيه بنت اللبون أو الحقة ويكون وقصا. قاله الحطاب. وقوله: "وإلا فالأكثر" ، محله حيث لم تقرر النصب، وحينئذ فإنما يبقى على عمومه في الغنم والإبل، إلا أنه لا يتأتى في الإبل كون الأقل نصابا وقصا، وإنما يتأتى فيها ما هو دون نصاب لبنت اللبون أو الحقة، ويكون وقصا وغير وقص،

١٢٬٩١٠

وأما البقر فلا يتأتى فيه قوله: "وإلا فمن الأكثر" ، لتقرر النصب فيه عند وجوب اثنتين. وعلم مما قررت أن قوله: "وإلا فمن الأكثر" ، تحته ثلاث صور، وقوله قبل: "أو الأقل نصاب غير وقص" ، صورة واحدة، فتلك أربع صور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.