وثلاث وتساويا فمنهما
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَجَبَ فِي الصِّنْفَيْنِ (ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا) كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا
وَمِثْلِهَا مَعْزًا (فَ) اثْنَتَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ
(قَوْلُهُ وَتَسَاوَيَا) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَتَفَاوُتِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بِاثْنَيْنِ أَوْ بِثَلَاثَةٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ كَانَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةً وَأَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ،
وَإِنْ كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ
وَكَذَلِكَ الْقَلِيلَةُ كَوْنُهَا أَوْجَبَ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ وَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ عَدَدُ الزَّكَاةِ أَخَذَ الثَّالِثَةَ مِنْهَا،
وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ كَوْنَهَا زِيَادَةَ الْوَاحِدَةِ فَهِيَ وَقْصٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَإِنْ كَثُرَتْ
(ص) وَثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا فَمِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ (ش) أَيْ ثَلَاثُ فَرَائِضَ كَانَتْ مِنْ إبِلٍ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ وَقَوْلُهُ: فَمِنْهُمَا أَيْ أَخَذَ ثِنْتَيْنِ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ أَيْ وَإِنْ وَجَبَتْ ثَلَاثٌ فِي حَالِ كَوْنِ الصِّنْفَيْنِ قَدْ تَسَاوَيَا فَاثْنَانِ مِنْهُمَا وَخُيِّرَ فِي الثَّالِثَةِ كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا وَمِثْلِهَا مَعْزًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) إنْ وَجَبَ فِي النِّصَابِ الْمُلَفَّقِ مِنْ صِنْفَيْنِ (ثَلَاثٌ وَتَسَاوَيَا) أَيْ الصِّنْفَانِ كَمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ضَأْنًا
وَمِثْلُهَا مَعْزًا (فَ) اثْنَتَانِ تُؤْخَذَانِ (مِنْهُمَا) أَيْ الصِّنْفَيْنِ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَاحِدَةٌ
وثلاث وتساويا فمنهما؛ يعني أنه إذا وجبت في الصنفين ثلاث، وتساوى الصنفان كمائة وخمسين ضأنا،
ومثلها معزا فإنه يؤخذ من كل صنف واحدة، فتؤخذ في المثالين المذكورين ضائنة وعنز. وخير الساعي، في أخذ الثالثة من أي الصنفين شاء، وقوله: "وتساويا" ، قال الشيخ بناني: المعتبر التساوي حقيقة أو حكما كتفاوتهما باثنين أو ثلاثة. قاله في التوضيح. انتهى. وإلا؛ أي وإن لم يتساو الصنفان، والحال أنه قد وجبت ثلاثة، فالحكم كذلك؛ أي كالحكم السابق في الاثنتين،
فإن كان الأقل نصابا غير وقص أخذ منه واحدة، وأخذت الباقيتان من الأكثر كمائتين ضأنا ومائة معزا،
وإن لم يكن الأقل نصابا سواء كان وقصا أم لا، أو كان نصابا ولكنه وقص، أخذ الجميع من الأكثر كمائتين وعشرين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين ضأنا وثلاثين معزا، وكمائتين وعشرين ضأنا وأربعين معزا، فتؤخذ الثلاث من الأكثر في الصور الثلاث. وقد علمت أن هذا وما قبله من قوله: . "وإلا فمن الأكثر" ، إنما يكون حيث لم تتقرر النصب، فلا يتأتى في البقر والجاموس، وإنما يكون في الغنم،
وكذا الإبل فيما هو أقل من نصاب لإحدى البكرتين إن كان الواجب بكرتين، ويتأتى أيضا فيما إذا وجبت ثلاث بنات لبون حيث اختار الساعي أخذها، لا في ثلاث حقق؛ إذ لا تجب ثلاث حقق إلا بعد تقرر النصب. وقد علمت أنه لا يتأتى فيما إذا وجبت اثنتان فأكثر عن الإبل أن يكونَ عددُ ما تجب فيه إحداهما أو إحداهن ويكون وقصا. حققه الشيخ بناني. وبه تعلم ما في كلام الحطاب والأجهوري ومن تبعهما. والله سبحانه أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.