واعتبر في الرابعة فأكثر: كل مائة
الشروح عليها
(وَ) إنْ وَجَبَ أَرْبَعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَأَكْثَرُ (اُعْتُبِرَ فِي) الشَّاةِ (الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ) عَلَى حِدَتِهَا فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ عَلَى حِدَةٍ وَالْمَضْمُونُ عَلَى حِدَةٍ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ مِنْهَا ثَلَثَمِائَةٍ ضَأْنًا وَمِائَةً بَعْضُهَا ضَأْنٍ وَبَعْضُهَا مَعْزٍ يَخْرُجُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الضَّأْنِ وَاعْتُبِرَتْ الرَّابِعَةُ عَلَى حِدَتِهَا فَفِي التَّسَاوِي خُيِّرَ السَّاعِي وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ فِي الشَّاةِ الرَّابِعَةِ) أَيْ فِي مَقَامِ أَخْذِهَا أَوْفِي وُجُوبِهَا وَقَوْلُهُ كُلُّ مِائَةٍ نَائِبُ فَاعِلٍ اُعْتُبِرَ أَيْ أَنَّهُ فِي مَقَامِ أَخْذِ الرَّابِعَةِ تُعْتَبَرُ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى حِدَتِهَا مِنْ خُلُوصٍ وَضَمٍّ فَالْمِائَةُ الْخَالِصَةُ يُؤْخَذُ زَكَاتُهَا مِنْهَا شَاةٌ وَالْمِائَةُ الَّتِي فِيهَا ضَمٌّ إنْ تَسَاوَى صِنْفَاهَا خُيِّرَ فِي أَخْذِ زَكَاتِهَا مِنْ أَيِّ الصِّنْفَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا أُخِذَتْ زَكَاتُهَا مِنْ أَكْثَرِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ) ابْنُ يُونُسَ: لَوْ كَانَ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَكَانَتْ الْقَلِيلَةُ وَجَبَتْ الشَّاةُ الرَّابِعَةُ ابْتَدَأَ الْحُكْمَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فَيَأْخُذُ الرَّابِعَةَ مِنْ أَكْثَرِ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فَإِنْ اسْتَوَيَا خُيِّرَ فِي الرَّابِعَةِ،
وَكَذَلِكَ يَصْنَعُ فِيمَا زَادَ يَبْتَدِئُ الْحُكْمَ فِي الْمِائَةِ الْآخِرَةِ.
(ص) وَاعْتُبِرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ (ش) أَيْ فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ عَلَى حِدَةٍ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْهَا ثَلَاثُمِائَةِ ضَأْنٍ وَمِنْهَا مِائَةٌ بَعْضُهَا ضَأْنٌ وَبَعْضُهَا مَعْزٌ أَخْرَجَ ثَلَاثَةً مِنْ الضَّأْنِ وَاعْتُبِرَتْ الرَّابِعَةُ عَلَى حِدَتِهَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ فَفِي التَّسَاوِي يُخَيَّرُ السَّاعِي وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَاعْتُبِرَ فِي الشَّاةِ الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كَالْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ كُلُّ مِائَةٍ عَلَى حِدَتِهَا مِنْ خُلُوصٍ وَضَمٍّ فَالْمِائَةُ الْخَالِصَةُ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا مِنْهَا شَاةٌ عَنْ كُلِّ مِائَةٍ وَالْمَضْمُومَةُ يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ فِيهَا كَمَا لَوْ انْفَرَدَتْ،
فَإِنْ تَسَاوَى صِنْفَاهَا خُيِّرَ فِي شَأْنِهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا أُخِذَتْ مِنْ أَكْثَرِهِمَا .
(قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ) الْأَوْلَى الْوَاوُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) إنْ وَجَبَ أَرْبَعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَأَكْثَرُ (اُعْتُبِرَ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (فِي) الشَّاةِ (الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ) مِنْهَا كَالْخَامِسَةِ وَالسَّادِسَةِ وَنَائِبُ فَاعِلٍ اُعْتُبِرَ (كُلُّ مِائَةٍ) وَحْدَهَا فَيُعْتَبَرُ الْخَالِصُ وَحْدَهُ وَالْمُلَفَّقُ وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ مِنْهَا ثَلَثُمِائَةٍ ضَأْنٍ وَمِائَةٌ بَعْضُهَا ضَأْنٌ وَبَعْضُهَا مَعْزٌ أَخْرَجَ ثَلَاثَةً مِنْ الضَّأْنِ وَاعْتُبِرَتْ الْمِائَةُ الْمُلَفَّقَةُ عَلَى حِدَتِهَا فَإِنْ تَسَاوَى فِيهَا الصِّنْفَانِ خُيِّرَ السَّاعِي وَإِلَّا فَمِنْ الْأَكْثَرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
واعتبر في الرابعة فأكثر كل مائة؛ يعني أنه إذا تقررت النصب،
فإن الأمر يتغير عما كان عليه، وذلك في الغنم عند وجوب أربع شياه فأكثر، فإنه يعتبر كل نصاب على حدته وهو مائة، فيؤخذ من كل مائة شاة ضائنة في الضأن وعنز في المعز،
فإذا بقيت مائة اجتمع فيها الضأن والمعز،
فإن تساويا خير الساعي وإلا فمن الأكثر،
وفي الرابعة؛ أي في الشاة الرابعة.
وكذا الحكم فيما إذا تقررت النصب في الإبل، فتعتبر كل أربعين على حدتها، وكل خمسين على حدتها،
فإن بقي أحد العددين واجتمع فيه الصنفان خير الساعي إن تساويا، وإلا أخذت من الأكثر،
وأما البقر فقد مر أنه تتقرر نصبه عند وجوب اثنتين فيه. وبالله تعالى التوفيق.
فإذا كانت عنده ثلاث مائة وأربعون ضأنا وستون معزا أخذت ثلاث من الضأن وواحدة من المعز، لكونه هو الأكثر في المائة الرابعة من غير اعتبار ما قبلها،
ولو كان عنده مائة من الإبل الراب وعشرون منها وثلاثون بختا، فإنه يأخذ حقتين من العراب والثالثة من البخت، لكونه هو الأكثر في الخمسين الثالثة من غير اعتبار ما قبلها، ومثل ذلك البقر كما علمت،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.