فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَنِصَابِ قِنْيَةٍ) مِنْ الْمَاشِيَةِ أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْمُبَدَّلَةُ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِصَابًا كَأَرْبَعٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ اسْتَقْبَلَ وَبِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا بَنَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي إبْدَالِهِ بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهَا وَلَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْإِبْدَالُ بِعَيْنٍ إنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمَاشِيَةَ الْمُبَدَّلَةَ أَيْ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ أَوْ زَكَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ التِّجَارَةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ النَّقْلُ

(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ مَاشِيَةُ الْقِنْيَةِ الْمُبَدَّلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (كَنِصَابِ قُنْيَةٍ) ش: يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ لِلْقِنْيَةِ فَأَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ أَوْ بِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ فَالتَّشْبِيهُ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْضًا،

٨٬٨٠٩

وَلَوْ أَبْدَلَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ،

٨٬٨١٠

وَكَذَلِكَ إذَا أَبْدَلَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ نِصَابٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ دُونَ النِّصَابِ لِلْقِنْيَةِ وَأَبْدَلَهَا بِنِصَابٍ أَنَّهُ لَا يَبْنِي وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَيْنِ صَحِيحٌ،

٨٬٨١١

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَوْعِ الْمَاشِيَةِ فَلَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّجْرَاجِيُّ، وَلَكَ أَنْ تَحْمِلَ قَوْلَهُ كَنِصَابِ قُنْيَةٍ عَلَى أَنَّهُ تَشْبِيهٌ فِي إبْدَالِهَا بِالْعَيْنِ فَقَطْ وَيَكُونُ سَكَتَ عَنْ حُكْمِ إبْدَالِ نِصَابِ الْقُنْيَةِ بِنَوْعِهِ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمَحْمَلَيْنِ مُوجِبٌ وَمُسْقِطٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

التاج والإكليلالمواق

(كَنِصَابِ قِنْيَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ وَرِثَ نِصَابَ غَنَمٍ أَوْ اشْتَرَاهَا لِقِنْيَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ حَوْلٍ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي بِمَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَاَلَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ الْآنَ

١٬٩١١

وَكَذَلِكَ إنْ بَاعَهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَعَلَى هَذَا ثَبَتَ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ الْقِنْيَةَ لَا تَقْدَحُ فِي الْمَاشِيَةِ.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَكَانَ الْقِيَاسُ إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْ بِالثَّمَنِ حَوْلًا أَنْ يُزَكِّيَهُ عَلَى حَوْلِ الْمَالِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَوْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ زَكَّى رِقَابَهَا زَكَّى الثَّمَنَ لِتَمَامِ حَوْلٍ لَا يَوْمَ زَكَّى الرِّقَابَ.

قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُزَكِّي الثَّمَنَ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الرِّقَابَ كَانَتْ لِقِنْيَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ مِنْ تِجَارَةٍ،

١٬٩١٢

وَلَوْ كَانَتْ الْمَوْرُوثَةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَبِيعَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا، أَوْ بِيعَتْ الَّتِي زُكِّيَتْ بِمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِي ثَمَنِهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ:"

١٬٩١٣

وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ إذَا كَانَتْ الْمُشْتَرَاةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ".

قَالَ ابْنُ يُونُسَ: إنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ فَيَشْتَرِي بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ مَاشِيَةً لِلْقِنْيَةِ أَنَّهُ يَأْتَنِفُ بِالْمَاشِيَةِ حَوْلًا وَبَيْنَ مَنْ زَكَّى مَاشِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ أَشَهْرَ بِعَيْنٍ أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأُولَى؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَنَا فِي كُلِّ مَنْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ شَيْئًا سِوَاهُ أَنَّهُ لِلْقِنْيَةِ فَقَدْ أَبْطَلَ حَوْلَ الْعَيْنِ. فَسَوَاءٌ كَانَ مَا اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ غَيْرَهَا، فَلِذَلِكَ اسْتَقْبَلَ بِالْمَاشِيَةِ حَوْلًا وَلَمْ يُبَيِّنْ عَلَى حَوْلِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ قَدْ بَطَلَ.

وَالْأَصْلُ أَيْضًا فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا مُقْتَنَى أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ حَوْلًا فَلَمَّا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ لَا تَقْدَحُ فِيهَا الْقِنْيَةُ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إذَا حَلَّ حَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا فَارَقَتْ غَيْرَهَا مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ مَا يُقْتَنَى فَبَطَلَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِهَا

شرح الخرشيالخرشي

(ص) كَنِصَابِ قِنْيَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ لِلْقِنْيَةِ فَأَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ. أَوْ بِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ أَيْ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ رِقَابَهَا أَوْ زَكَّاهَا فَالتَّشْبِيهُ فِي الصُّورَتَيْنِ،

٢٬٠٠٢

وَلَوْ أَبْدَلَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ

٢٬٠٠٣

وَكَذَا إذَا أَبْدَلَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا، وَمَفْهُومُ نِصَابٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ دُونَ النِّصَابِ لِلْقِنْيَةِ وَأَبْدَلَهُ بِنِصَابٍ أَنَّهُ لَا يَبْنِي وَيَسْتَقْبِلُ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَيْنِ صَحِيحٌ،

٢٬٠٠٤

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَوْعِ الْمَاشِيَةِ فَلَا، بَلْ يَبْنِي كَعِشْرِينَ بَقَرَةً لِلْقِنْيَةِ أَبْدَلَهَا بِثَلَاثِينَ جَامُوسًا فَيُزَكِّيهِ عَلَى حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ الْبَقَرَ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى مَنْطُوقُ قَوْلِهِ: كَنِصَابِ قِنْيَةٍ مُسَلَّمٍ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ بِعَيْنٍ، أَوْ نَوْعِهَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ يَعْنِي: فَإِنَّهُ يَبْنِي إذَا أَبْدَلَهَا بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهَا،

٢٬٠٠٥

وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ وَالْبَدَلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ وَفِي مَفْهُومِهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَبْدَلَ دُونَ النِّصَابِ بِعَيْنٍ اسْتَقْبَلَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِنَوْعِهِ بَنَى إنْ كَانَ الْبَدَلُ نِصَابًا،

٢٬٠٠٦

وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ اسْتَقْبَلَ فَلَا اعْتِرَاضَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَشْبِيهٌ) أَيْ تَشْبِيهٌ تَامٌّ أُبْدِلَ بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهِ،

٣٬٤٩٨

وَلَوْ كَانَ الْإِبْدَالُ بِوَجْهَيْهِ لِاسْتِهْلَاكِهِ كَذَا فِي مُحَشِّي تت.

(قَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ) ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَعْتَرِضُ بِهِ.

٣٬٤٩٩

(تَنْبِيهٌ) : مَفْهُومُ قَوْلِهِ مَاشِيَةٍ أَنَّهُ لَوْ كَانَ نِصَابَ عَيْنٍ،

٣٬٥٠٠

وَلَوْ لِقِنْيَةٍ فَأَبْدَلَهُ بِعَيْنٍ فَيَبْنِي أَيْضًا عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْنُ دُونَ نِصَابٍ أَبْدَلَهَا بِعَيْنٍ فَكَذَلِكَ أَيْضًا إنْ كَانَتْ الْأَصْلِيَّةُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَتْ لِلْقِنْيَةِ اسْتَقْبَلَ بِالْبَدَلِ

منح الجليلعليش

(كَنِصَابِ) مَاشِيَةِ (قُنْيَةٍ) أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا فَيَبْنِي عَلَى حَوْلِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْمُبْدَلَةُ فِيهِمَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِصَابًا فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا بَنَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بين ذلك بقوله: كنصاب قنية؛ يعني أن من عنده نصاب ماشية متخذ للقنية، فأبدله بنصاب عين أو بنصاب من نوعها،

١٣٬٠٠٢

فإن المأخوذ يزكى على حول من يوم ملك رقاب الماشية أو زكاها، فالتشبيه في الصورتين،

١٣٬٠٠٣

ولو أبدلها بدون النصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا،

١٣٬٠٠٤

وكذا إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها؛ فتلك أربع يبني على حول الأصل في اثنتين، ولا زكاة عليه في اثنتين، ومفهوم نصاب أنه لو كان عنده دون نصاب من الماشية للقنية، وأبدله بنصاب عين أنه يستقبل،

١٣٬٠٠٥

وأما إن أبدله بنصاب من نوعها، فإنه يبني،

١٣٬٠٠٦

فإن أبدله بدون نصاب من نوعها أو من العين فلا زكاة عليه؛ فتلك أربع، والفرق بين ماشية التجارة يبنى في أربع، ويستقبل في أربع وماشية القنية يبنى في ثلاث ويستقبل في خمس، أن ماشية التجارة أصلها عين فباعها أي الماشية وهي مَنْوِيٌّ بها التجارة بعين وهي كسلع من سلعها، فروعي فيها أصلها كما هو معلوم، فيبني حيث كانت الماشية دون نصاب، وأبدلها بنصاب على حول النقد الذي اشتريت به الماشية، ولا كذلك نصاب القنية.

والله سبحانه أعلم. وأما لو كان عنده نصاب عين أبدله بعين بنى، كانت الأولى للتجارة أو للقنية،

١٣٬٠٠٧

وإن كان عنده دون نصاب فكذلك إن كانت الأصلية للتجارة،

١٣٬٠٠٨

فإن كانت للقنية استقبل بالبدل كما سيقول: "كثمن مقتنى" قاله الشيخ عبد الباقي.

١٣٬٠٠٩

وقال الشيخ الأمير: وبكعيب بنى كمبدل بنوع كان الأصل نصابا أو لا. لا مخالفها؛ يعني أن من أبدل ماشية بمخالفها كإبل ببقر أو غنم، أو غنم ببقر يستقبل، سواء كانت الأولى للتجارة أو للقنية، وسواء كان الإبدال طوعا أو لاستهلاك. قاله الشبراخيتي. وقوله: "لا مخالفها" ،

١٣٬٠١٠

فإن ردت الأصلية بكعيب بنى. كما مر.

١٣٬٠١١

تنبيه: قال غير واحد: إن الماشية إذا أبدلت بدون نصاب من نوعها أنه يستقبل بالبدل سواء كانت الأولى نصابا أم لا،

١٣٬٠١٢

وإذا أبدلت بنصاب من نوعها أنه يبني على حول المبدلة سواء كانت الأولى نصابا أم لا. قال مؤلفه عفا الله عنه: ومقتضى هذا أو صريحه أن من أبدل شيئا من الإبل كان عنده بشيء من الإبل دون نصاب، ثم أبدله بنصاب من نوعه أنه يبني على حول المتوسط،

١٣٬٠١٣

وأن من عنده شيء من الغنم وأبدله بثلاثين مثلا من الغنم وكملت أربعين بولادة وحدث الحمل بعد الإبدال المذكور، يبني على حول الثلاثين؛ أي يزكي لحول من يوم ملك رقاب الثلاثين. والله سبحانه أعلم. وَقَوْلُه: "لا مخالفها" ، عطف على قوله: "أو نوعها" ، مع اعتبار قوله: "كنصاب قنية" ، فهو مفهوم نوعها في مسألتي التجارة والقنية. والله تعالى أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.