وَإِلَّا فَالْعُشْرُ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يُسْقَى بِآلَةٍ بِأَنْ سُقِيَ بِغَيْرِهَا كَالنِّيلِ وَالْمَطَرِ وَالسَّيْحِ وَالْعُيُونِ (فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ) مِمَّنْ نَزَلَ بِأَرْضِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) وَمِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ مَا يُزْرَعُ مِنْ الذُّرَةِ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ عِنْدَ زَرْعِهِ فَقَطْ قَلِيلٌ مِنْ الْمَاءِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ) أَيْ الْمَاءَ الْجَارِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى الْقَائِلِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ إذَا اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَإِلَّا فَالْعُشْرُ، وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ فِيمَا لَمْ يُسْقَ بِآلَةٍ الْعُشْرُ كَامِلًا،
وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ مِمَّنْ نَزَلَ بِأَرْضِهِ أَوْ أَجْرَاهُ إلَى أَرْضِهِ بِنَفَقَةٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ» .
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) لِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ وَمِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَمَا يُزْرَعُ مِنْ الذَّرَّةِ وَيُوضَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ زَرْعِهِ قَلِيلُ مَاءٍ
(قَوْلُهُ: السَّيْحُ) جَمْعُهُ سُيُوحٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُسْقَ بِآلَةٍ بِأَنْ كَانَ بِغَيْرِهَا كَنِيلٍ وَسَيْحٍ وَعَيْنٍ وَمَطَرٍ (فَالْعَشْرُ) زَكَاتُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِ الْمَاءَ وَلَمْ يَتَّفِقْ عَلَيْهِ بَلْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإلا فالعشر؛ يعني أن ما ذكر من الحب والثمر إذا لم يُسْقَ بالآلة بأن سقاه المطر أو الأنهار أو العيون أو كان بعلا؛ وهو ما يشرب بعروقه من غير سقي،
فإن الواجب فيه العشر حبا أو زيتا أو ثمنا على ما مر، والعشر جزء من أجزاء العشرة فيجزأ الحب أو الزيت أو الثمن عشرة أجزاء، ويخرج منها جزء لمصرفه الآتي، ويقال في العشر عشر بفتح العين وكسر الشين بعدها تحتية، ومعشار
قال في القاموس ويقع لهم في هذا الموضع ألفاظ منها: المغرب بالغين المعجمة وسكون الراء: الدلو الكبير، ومنها الدالية وهي أن تمضي الدابة فيرتفع فيفرغ ثم ترجع [فينزل] ، ومنها الناضح وهو الجمل الذي يجر حبل الدلو، ومنه الدواليب والنواعير. قاله الشبراخيتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.