إن سقي بآلة
الشروح عليها
(إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) قَيْدٌ فِي نِصْفِ الْعُشْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) أَيْ كَالسَّوَاقِي
وَأَمَّا النَّقَّالَاتُ مِنْ الْبَحْرِ وَهِيَ النَّطَّالَةُ وَالشَّادُوفُ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ عبق وخش إنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْآلَةِ وَفِي شب أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ وَحَرِّرْ الْفِقْهَ
ص (إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرُ مَسْأَلَةِ مَنْ لَهُ زَرْعٌ يَسْقِيهِ بِآلَةٍ فَجَهِلَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ وَلَهُ زَرْعٌ آخَرُ فَهَلْ يُحْتَسَبُ بِمَا زَادَ فِي الْأُولَى جَهْلًا مِنْ زَكَاةِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: سُئِلَ عَنْهَا الصَّائِغُ فَقَالَ: لَا يُجْتَزَأُ بِالْأَوَّلِ وَيُخْرِجُ عَنْ الْآخَرِ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ فِيهِ، قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: إنْ وَجَدَ ذَلِكَ فِي أَيْدِي الْفُقَرَاءِ أَخَذَهُ كَمَا إذَا دَفَعَ الْكَفَّارَةَ أَوْ الزَّكَاةَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ وَصِيٍّ،
وَإِنْ فَاتَتْ فَلَا يَسْتَرْجِعُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَكَمَسْأَلَةِ مَنْ عَوَّضَ مِنْ صَدَقَةٍ ظَنًّا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ وَفِي هَذَا الْأَصْلِ خِلَافٌ، انْتَهَى. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ النِّيَّةِ.
(إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) قَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: " نِصْفُ عُشْرِهِ ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ (ش) هَذَا الشَّرْطُ فِي قَوْلِهِ: نِصْفُ عُشْرِهِ أَيْ وَنِصْفُ الْعُشْرِ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ كَالدَّوَالِيبِ وَالْأَيْدِي وَيَدْخُلُ فِي الْآلَةِ النَّقَّالَاتُ مِنْ الْبَحْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إنْ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ (سُقِيَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الْحَبُّ أَوْ التَّمْرُ (بِآلَةٍ) كَسَانِيَةٍ وَغَرْبٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
إن سقي بآلة، شرط في لزوم نصف العشر؛ يعني أن محل وجوب نصف العشر في الأقسام الثلاثة أي ما يجب فيه نصف العشر من الحب أو الزيت أو الثمن، محله حيث سقي الحب بآلة كالدواليب والدلاء، ومنها نقالة البحر كما في أحمد،
ولو من متبرع له. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقال الشبراخيتي: ولا يدخل في الآلات نقالات البحر، ابن أبي زمنين: ما يسقى باليد بالدلو بمنزلة ما يسقى بالسواني. وقوله: "بآلة" ، آلة الشيء ما يئول إليه؛؛ أي لما كانت هي السبب في تحصيله كان أمره آئلا إليها، هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.
وفي أبي الحسن (أنه عليه الصلاة والسلام جعل فيما سقته السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١) ). انتهى.
تنبيه: إذا أخرج من سقى بالآلة العشر جهلا وله زرع آخر فلا يحسب ما زاد عن زكاة الأول للثاني، بل يخرج ما وجب فيه ويرجع على الفقراء كما يرجع من دفع الكفارة أو الزكاة لغير مستحقها من عبد ونحوه. انظر حسن نتائج الفكر.
قال محمد بن الحسن: أي إن وجدها بأيديهم استرجعها: وإن فاتت فلا. انتهى. ونحوه في الحطاب عن البرزلي: قال عنه إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو صبي،
وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم،
وكذا من عوض من صدقته ظانا أن ذلك يلزمه،
وفي هذا الأصل اختلاف. انتهى. وهذه المسألة من فروع النية. انتهى. قاله الحطاب. واعلم أن الحب يشمل الأصناف العشرين المتقدمة التي لا تجب الزكاة إلا فيها،
فلو حذف وتمر لكفاه ذلك. قاله الشيخ إبراهيم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.