فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَهَلْ) الْأَحَبُّ (عَلَى ظَاهِرِهِ) مِنْ النَّدْبِ (أَوْ) مَحْمُولٌ عَلَى (الْوُجُوبِ) وَهُوَ تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِ وَالْأَرْجَحُ (تَأْوِيلَانِ) فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ تَخْرِيجِهِ فَيُعْمَلُ بِالتَّخْرِيصِ لَا بِمَا وَجَدْت لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّقْصِ مِنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِالْبَيِّنَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ النَّدْبِ) أَيْ لِتَعْلِيلِ الْإِمَامِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ وَهَذَا تَأْوِيلُ عِيَاضٍ وَابْنِ رُشْدٍ

(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْوُجُوبِ) أَيْ لِأَنَّ تَخْرِيصَ الْمُخَرِّصِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ خَطَأٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٥٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٥٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٥٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَهَلْ) قَوْلُهُ الْأَحَبُّ مَحْمُولٌ (عَلَى ظَاهِرِهِ) مِنْ النَّدْبِ لِتَعْلِيلِهِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ،

٢٬٠٣٠

وَلَوْ كَانَ عَلَى الْوُجُوبِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى إصَابَتِهِمْ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ، وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعِيَاضٍ. (أَوْ) مَحْمُولٌ عَلَى (الْوُجُوبِ) وَهُوَ الْأَرْجَحُ، وَتَأْوِيلِ الْأَكْثَرِ؛ لِأَنَّ التَّخْرِيصَ حِينَئِذٍ كَحُكْمٍ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَيَجِبُ نَقْضُهُ فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) ابْنُ بَشِيرٍ فَإِنْ كَانَ الْخَارِصُ لَيْسَ عَدْلًا أَوْ لَيْسَ عَارِفًا فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَمَّا زَادَ اتِّفَاقًا.

٢٬٠٣١

فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ تَخْرِيصِ عَدْلٍ عَارِفٍ فَيُعْمَلُ بِالتَّخْرِيصِ لَا بِمَا وُجِدَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ النَّقْصِ مِنْ أَهْلِ الثَّمَرَةِ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَيُعْمَلُ عَلَى مَا وُجِدَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وهل على ظاهره؟ يعني أن الشيوخ اختلفوا في فهم قول الإمام: "الأحب الإخراج" ، فمنهم من حمله على ظاهره أي على أن المراد بالأحبية الندب، وهو فهم ابن رشد وعياض؛ لأنه حكم مضى،

١٣٬٦٤٧

قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه، لقوله: أحب إلي، ولتعليله بقلة إصابة الخراص،

١٣٬٦٤٨

فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص، ولا إلى خطئهم. أو الوجوب؛ يعني أن من الشيوخ من حمل الأحب على الوجوب؛ لأنه حكم تبين خطؤه وهو تأويل الأكثر، وصوبه ابن يونس وهو الراجح، واقتصر عليه المحقق الأمير،

١٣٬٦٤٩

وعبارته: وإن زادت على خرص عارف وجب الإخراج،

١٣٬٦٥٠

قال في الشرح: حمل أحب على الوجوب. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وسبب هذا الخلاف هل الواجب الاجتهاد أم الإصابة؟

١٣٬٦٥١

قال في المنهج: هل اجتهاد أم إصابة تجب … عليه قبلة كمسكين كذب إن لم يل الوالي وإلا يجتزا … وراعف وخارص ذبح جزا قوله: كمسكين كذب؛ أي في ادعائه الفقر، وقوله: وراعف أي ظن فراغ الإمام فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه وبالعكس، وقوله: ذبح جزا؛ أي جزاء الصيد إذا حكم به عدلان ثم تبين أنه أكثر مما حكما به، هل يجزئ ذبحه أم لا؟ والله سبحانه أعلم. وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره؛

أي في ذلك تأويلان، تأويل ابن رشد وعياض، وتأويل الأكثر. ومفهوم قوله: عارف، أنه إن كان غير عارف عمل بما تبين اتفاقا، كما أنه لو لم يكن عدلا وجب الإخراج اتفاقا، كما في الشبراخيتي. ومفهوم قوله: زادت أنه لو نقصت لم يكن الحكم كذلك، وهو كذلك فيعمل بتخريصه لا بما وجدت عليه، هذا ما تجب به الفتوى؛ لأنه لم يتبين خطؤه لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة، ولا يقبل قولهم.

قال الحطاب: فإن نقصت، فجزم في الجلاب بأن الزكاة لا تنقص، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا،

١٣٬٦٥٢

وقال ابن جماعة: فإن وجد أكثر أخرج الزائد،

١٣٬٦٥٣

فإن وجد أقلّ منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى. وهو ظاهر يجمع بين النقول، وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد. والله أعلم. انتهى.

١٣٬٦٥٤

وقال الخرشي: ولا يدخل الخلاف المذكور فيما إذا تحقق النقص من غلط الخارص. انتهى. والضمير في زادت للثمرة وفي التوضيح: واعلم أن النقص إنما يتحقق مع قيام البينة. نقله الشيخ إبراهيم.

تعليق

وَلَمَا قَدَّمَ أَن رب الماشية يكلف الوسط، وكانت زكاة الحرث تخالفها تارة وتوافقها أخرى، بَيَّن ذلك مبتدئا بما يخالفها،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.