فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَالتَّمْرِ نَوْعًا) فَقَطْ (أَوْ نَوْعَيْنِ) يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحِسَابِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ كَالتَّمْرِ نَوْعًا إلَخْ) أَرَادَ بِالنَّوْعِ الصِّنْفَ لِأَنَّ التَّمْرَ نَوْعٌ تَحْتَهُ أَصْنَافٌ: بَرْنِيُّ وَصَيْحَانِيٌّ وَعَجْوَةٌ؛ فَقَوْلُهُ نَوْعًا أَيْ بِأَنْ كَانَ بَرْنِيًّا وَقَوْلُهُ أَوْ نَوْعَيْنِ أَيْ صِنْفَيْنِ مِثْلَ بَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ

تعليق

وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَالتَّمْرِ نَوْعًا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِنْ أَعْلَى التَّمْرِ أَوْ مِنْ أَدْنَاهُ أُخِذَ مِنْهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الصِّنْفَيْنِ لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ التَّمْرِ عَلَى صِنْفَيْنِ أُخِذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقِسْطِهِ.

(قَوْلُهُ كَالتَّمْرِ) تَشْبِيهٌ فِيمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَأُخِذَ مِنْ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ أَيْ يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ بِقَدْرِهِ كَالتَّمْرِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٥٤ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(كَالتَّمْرِ نَوْعًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ الْحَائِطُ صِنْفًا وَاحِدًا مِنْ أَعْلَى التَّمْرِ أَوْ أَدْنَاهُ أُخِذَ مِنْهُ (أَوْ نَوْعَيْنِ) . ابْنُ شَاسٍ: إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ عَلَى صِنْفَيْنِ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقِسْطِهِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْأَكْثَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(كَالتَّمْرِ) أَوْ الزَّبِيبِ حَالَ كَوْنِهِ (نَوْعًا) وَاحِدًا (أَوْ نَوْعَيْنِ) فَقَطْ فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ كَيْفَ كَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بقوله: كالتمر نوعا أو نوعين؛ يعني أن التمر إذا كان نوعا واحدا، أخذت منه الزكاة كيف كان جيدا أو رديا أو وسطا،

١٣٬٦٦١

وكذلك إن كان نوعين كصيحاني وبرني،

١٣٬٦٦٢

قال عبد الباقي: فإن كان النوع الواحد أصنافا أخذ من كلِّ صنف بحسبه، لا من وسط أصناف ذلك النوع الواحد. انتهى. قال محمد بن الحسن: هو غير ظاهر. انتهى. وإلا؛ أي وإن لا يكن التمر نوعا واحدا ولا نوعين،

١٣٬٦٦٣

بل كان أنواعا: فإن الزكاة تخرج من أوسطها؛ أي الأنواع لا من أعلاها ولا من أدناها، قال الشبراخيتي: والمراد بالأنواع الأجناس، فالنوع الواحد كالبرني مثلا إذا تعددت أصنافه فإنه يؤخذ من كلّ صنف بحسبه. انتهى. وقد تقدم نحوه لعبد الباقي، وما ذكره المصنف ذكر عن أهل الذهب ما يوافقه، ورد تعقب ابن غازي عليه، وظاهر كلام المصنف مراعاة الوسط، سواء كانت الأنواع متساوية أو بعضها أكثر من بعض، تقارب اختلافها أو تباعد، وهو قول أشهب.

١٣٬٦٦٤

وقال عيسى بن دينار: يؤخذ من الأكثر، وكلام التوضيح الذي نقله بعض الشراح يفيد ترجيح قول عيسى، وانظر هزا مع ما تقدم من أن الأدنى لا يجزئ عن الأعلى، والفرق بين الحب والتمر أنه لو أخذ من كلّ صنف من التمر ما ينوبه لشق ذلك لاختلاف أنواع الحائط، قال سند: إن التمر يكثر اختلافه حتى أن الاختلاف يكون في ثمرة النخلة الواحدة. انتهى. وانظر إذا تعدد الوسط، كما إذا كان نوع أعلى ونوع أدنى، وثم نوعان كلّ منهما دون الأعلى، وفوق الأدنى وهما مختلفان جودة ورداءة، هل يخرج من كلّ إن تساويا قدرا وإلا فمن الأكثر؟

أو يخرج من كلّ مطلقًا؟ انتهى. قاله غير واحد.

١٣٬٦٦٥

فإن كان الوسط ثلاثة أنواع،

١٣٬٦٦٦

فمن وسطها؛ لأن وسط الوسط وسط، وهل الزبيب كالحب أو كالتمر؟ نقلا اللخمي وابن بشير عن المذهب، ولا يخفى أن في كلام الأئمة هنا إطلاق الجنس والنوع على المصنف وإطلاق المصنف عليهما، ولا مشاحة في ذلك. واعلم أن الراجح في الزبيب أنه كالتمر،

١٣٬٦٦٧

وفي الحطاب عن اللخمي: واختلف في التمر، فقال مالك: إن كان جنسا واحدا أخذ منه، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه،

١٣٬٦٦٨

وإن كان أجناسا أخذ من الوسط،

١٣٬٦٦٩

وقال في كتاب محمد: يؤخذ من كلّ صنف بقدره،

١٣٬٦٧٠

وفي المقدمات: من أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه منه بالكيل، جاز من الأرفع ولم يجز من الأدنى.

١٣٬٦٧١

وفي الحطاب بعد أن نقل عن المقدمات: فهذا يدلُّ على أنه إذا كان في الحائط من التمر نوع أو نوعان أخذ من كلّ بحسبه، فقول ابن غازي: لم أقف فيه على نص غير ظاهر.

تعليق

ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحرث، أتبعه بالكلام على زكاة النقد،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.