وحول المتم من التمام
الشروح عليها
(وَحَوْلُ) مَا دُونَ النِّصَابِ الْمُقْتَضَى مِنْ الدَّيْنِ (الْمُتَمِّ) بِفَتْحِ التَّاءِ نِصَابًا بِاقْتِضَاءِ شَيْءٍ آخَرَ (مِنْ) وَقْتِ (التَّمَامِ) ثُمَّ كُلُّ اقْتِضَاءٍ بَعْدُ عَلَى حَوْلِهِ كَأَنْ اقْتَضَى عَشَرَةً فِي الْمُحَرَّمِ فَعَشَرَةً فِي رَجَبٍ تَمَّ بِهَا النِّصَابُ وَزَكَّى وَقْتَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ فَالْحَوْلُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَزَكَّى وَقْتَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ) وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُتَمَّمِ بِالْفَتْحِ قَبْلَ التَّمَامِ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ) خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّ كُلًّا مِنْ الْعَشَرَتَيْنِ حَوْلُهُ مِنْ شَهْرِ قَبْضِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ) اللَّخْمِيِّ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى غَرِيمٍ ثَلَاثُونَ دِينَارًا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ،
فَإِنْ اقْتَضَى مِنْهَا عَشَرَةً لَمْ تَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ،
فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَةً أَوْ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ زَكَّاهُمَا جَمِيعًا وَكَانَ حَوْلُ الْجَمِيعِ مِنْ يَوْمِ اقْتَضَى الثَّانِيَةَ.
(ص) وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنْ التَّمَامِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ دُونَ النِّصَابِ ثُمَّ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ فَإِنَّ حَوْلَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْمُتَمِّ اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ يَوْمِ اقْتَضَى تَمَامَ النِّصَابِ فَيُزَكِّيهِمَا جَمِيعًا حِينَئِذٍ فَإِذَا اقْتَضَى عَشَرَةً فِي مُحَرَّمٍ ثُمَّ أُخْرَى فِي رَبِيعٍ فَحَوْلُ الْعِشْرِينَ مِنْ رَبِيعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي بَقَاءِ الْمَحْرَمِيَّةِ عَلَى حَوْلِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَحَوْلُ) الْمَقْبُوضِ مِنْ الدَّيْنِ النَّاقِصِ عَنْ النِّصَابِ (الْمُتَمِّ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ أَيْ: الَّذِي تَمَّمَ نِصَابًا بِمَقْبُوضٍ آخَرَ بَعْدَهُ كَائِنٍ (مِنْ) وَقْتِ قَبْضِ (التَّمَامِ) أَيْ: الْمُتَمِّمِ لِلنِّصَابِ ثُمَّ
لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ.
وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً، بَاعَهَا بِعِشْرِينَ،
فَإِنْ بَاعَهَا مَعًا أَوْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى [منح الجليل] حَوْلُ كُلِّ مَقْبُوضٍ مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ،
فَإِنْ قَبَضَ عَشَرَةً فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَعَشَرَةً فِي أَوَّلِ رَجَبٍ فَحَوْلُهُمَا أَوَّلُ رَجَبٍ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: حَوْلُ كُلِّ مَقْبُوضٍ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ
وحول المتم من التمام؛ يعني أن رب الدين إذا اقتضى عشرة دنانير مثلا، ثم اقتضى عشرة دنانير بعد ذلك فإن الحول في المستقبل من يوم التمام، وهو يوم قبض العشرة الثانية،
فلو اقتضى عشرة في المحرم ثم اقتضى عشرة في ربيع فقد تم النصاب، ويزكي وقت قبض الثانية والحول في المستقبل من يوم التمام وهو وقت قبض الثانية،
فقوله فيما مر: ولو تلف المتم،
تنبيه على زكاة ذلك النصاب لسنة من أصله، وما هنا
تنبيه على أنه يصير حوله في ثاني عام من يوم التمام. قاله عبد الباقي. وقوله: "المتم" ، بفتح التاء. قاله غير واحد. وقوله: "من التمام" ؛ أي من وقت التمام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.