فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) بِأَنْ بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ شِرَاءِ الْأُولَى زَكَّى (أَحَدًا وَعِشْرِينَ) عِشْرِينَ ثَمَنُهَا وَالدِّينَارُ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَّى فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاتِهِ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِحْدَى عَشَرَةَ صُورَةً الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْأَوَّلِ وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ وَاثْنَتَانِ فِي الْأَخِيرَةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَرَى السِّلْعَتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ مَعًا وَبَاعَهُمَا

٧٥٠

إمَّا مَعًا أَوْ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْأُولَى وَمَا عَدَا هَذِهِ يُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ.

تعليق

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَاتِ بَعْدَ تَمَامِ النِّصَابِ تَبْقَى عَلَى أَحْوَالِهَا وَإِنْ قَلَّتْ وَلَا يُضَمُّ مِنْهَا شَيْءٌ لِآخَرَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إنْ عُلِمَتْ الْأَحْوَالُ

٧٥١

لَا إنْ الْتَبَسَتْ فَقَالَ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ بِأَنْ يُبَاعَ الْأُولَى) أَيْ السِّلْعَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالْمَقْبُوضِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ أَيْ السِّلْعَةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْمَقْبُوضِ ثَانِيًا

(قَوْلُهُ وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِثَمَنِ الثَّانِيَةِ

(قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَهُوَ مَا إذَا بَاعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا

(قَوْلُهُ وَسِتٌّ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى

(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيْ فِي الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَاعَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ شِرَاءِ الْأُولَى

(قَوْلُهُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) أَيْ كَمَا هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وح وَاعْتَمَدَهُ طفى

تعليق

وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَطَابَقَ مَا لِابْنِ يُونُسَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٢٧ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٢٧ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِعْهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَا بَاعَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى، بَلْ بَاعَ الْأُولَى مِنْهُمَا قَبْلَ شِرَاءِ الْأُخْرَى سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ مُشْتَرَاةً بِالدِّينَارِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَهُمَا الْبَاقِيَتَانِ مِنْ الْإِحْدَى عَشْرَةَ زَكَّى إحْدَى وَعِشْرِينَ حِينَ بَيْعِ الْأُولَى عِشْرِينَ ثَمَنَهَا وَالدِّينَارَ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثُمَّ إذَا اشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ سِلْعَتَهُ بِعِشْرِينَ لَا يُزَكِّي التِّسْعَةَ عَشَرَ الرِّبْحَ؛ لِأَنَّهَا رِبْحُ مَالٍ زَكَا نَعَمْ حَوْلُهَا حَوْلُ أَصْلِهَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى زَكَّى أَحَدًا وَعِشْرِينَ أَيْ وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْأُولَى لِأَنَّهُ رِبْحُ مَالٍ زَكَا فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاتِهِ فَإِذَا مَضَى لَهُ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْأَوَّلَ وَبَاعَ فَإِنَّهُ يُزَكِّي عِشْرِينَ وَلَا يُزَكِّيهِ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلِهِ مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْأُولَى .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَبِعْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى بِأَنْ بَاعَ الْأُولَى قَبْلَ شِرَاءِ الثَّانِيَةِ زَكَّى (أَحَدًا وَعِشْرِينَ) دِينَارًا عِشْرُونَ ثَمَنُ الَّتِي بَاعَهَا وَالدِّينَارِ الَّذِي لَمْ يَشْتَرِ بِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِ الثَّانِيَةِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ رِبْحٌ مُزَكًّى فَحَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ زَكَاةِ أَصْلِهِ، فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْإِحْدَى عَشْرَةَ صُورَةً الَّتِي ذَكَرَهَا غَيْرُهُ، وَلَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي الْأَرْبَعِينَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ شِرَاءُ السِّلْعَتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ مَعًا وَبَاعَهُمَا مَعًا أَوْ سِلْعَةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سِلْعَةِ الثَّانِي أَوْ عَكْسُهُ، وَيُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ فِي الْبَاقِي هَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْحَطّ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ.

تعليق

فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى أَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَوَافَقَ هَذَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.