فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) نِيَّةِ (غَلَّةٍ) فَقَطْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ نِيَّةِ غَلَّةٍ فَقَطْ) أَيْ كَشِرَائِهِ بِنِيَّةِ كِرَائِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ خِلَافًا لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ الزَّكَاةَ فِيهِ قَائِلًا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْتِمَاسِ الرِّبْحِ مِنْ رِقَابٍ أَوْ مَنَافِعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ غَلَّةٍ) ابْنُ الْمَوَّازِ: مَا اشْتَرَى لِلْغَلَّةِ ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ حَوْلٍ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُزَكِّي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يُزَكِّي وَهُوَ كَالْفَائِدَةِ وَبِهَذَا أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ. ابْنُ يُونُسَ: وَهَذَا أَصْوَبُ لِأَنَّ الِاشْتِرَاءَ لِلْغَلَّةِ هُوَ مَعْنًى مِنْ الْقِنْيَةِ لِأَنَّ الِاشْتِرَاءَ لِلْقِنْيَةِ إنَّمَا هُوَ لِوَجْهَيْنِ:

٢٬١٩١

إمَّا لِيَنْتَفِعَ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى وَنَحْوِهِ،

٢٬١٩٢

وَإِمَّا لِيَغْتَلَّهُ فَشِرَاؤُهُ لِلْغَلَّةِ شِرَاءٌ لِلْقِنْيَةِ وَبِهِ أَقُولُ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٤٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٤٠ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) نِيَّةِ (غَلَّةٍ) فَقَطْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو غلة؛ يعني أنه إذا ملك العرض المذكور بنية الغلة فقط، كشرائه بنية كرائه فقط، فلا زكاة أيضًا على ما رجع إليه مالك وهو المشهور، وبه أخذ ابن القاسم وابن وهب، خلافا لاختيار اللخمي الزكاة فيه: قائلا: لا فرق بين التماس الربح من منافع والتماسه من رقاب، وهو قول مالك الأول، وقول ابن نافع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.