فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(بِخِلَافِ) زِيَادَةِ (حُلِيِّ التَّحَرِّي) الْمُرَصَّعِ بِالْجَوَاهِرِ إذَا زَكَّى وَزْنَهُ تَحَرِّيًا لِعُسْرٍ نَزَعَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَلَى مَا تَحَرَّى فِيهِ فَلَا تُلْغَى الزِّيَادَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَلَا تُلْغَى الزِّيَادَةُ) أَيْ لِظُهُورِ الْخَطَأِ قَطْعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٥٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٥٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(بِخِلَافِ) زِيَادَةِ وَزْنِ (حُلِيِّ التَّحَرِّي) أَيْ: الَّذِي تَحَرَّى زِنَتَهُ لِتَرْصِيعِهِ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّاهَا ثُمَّ نَزَعَ الْجَوْهَرَ مِنْهُ، وَوَزَنَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَمَّا تَحَرَّاهُ فِيهِ فَيُزَكِّي الزِّيَادَةَ لِتَحَقُّقِهَا وَتَبَيُّنِ خَطَئِهِ فِي تَحَرِّيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

بخلاف حلي التحري؛ يعني أن الحلي المرصع بعرض -أي الملزق به- إذا تحرى بعشرين دينارا -مثلا- لكونه لا يمكن نزعه إلَّا بتغيرٍ المحلى، ثم نزع حليه بعد أن زكى أو قبل ذلك. فوجد ثلاثين دينارا -مثلا- فإن تلك الزيادة لا تُلغَى لتبين خطإ التحري، فيجب إخراج الزكاة عن الجميع إن لم تخرج الزكاة عن القدر المتحري، وعن الزيادة فقط إن أخرجت عنه،

١٤٬٤٣٣

وقوله: "بخلاف حلي التحري" . قال جامعه عفا الله عنه: إذا تأملت هذا علمت أن حلي التحري ليس مخالفا لما قبله؛ لأن هذا تحقق فيه خطأ التحري، وما تقدم لم يتحقق فيه. والله سبحانه أعلم. والقمح، مبتدأ، وقوله الآتي: "كغيره" ، خبر عنه هو وما عطف عليه؛ يعني أن القمح والشعير والسُّلت والتمر والعنب، وغيرها من باقي المعشرات كغيرها من عروض التجارة، فيقومها المدير في العام الذي لا تجب الزكاة في عينها فيه، كما لو لم تبلغ نصابا أو بلغته وكان هذا غير العام الذي استحقت الحصاد فيه،

١٤٬٤٣٤

وأما في العام الذي وجبت فيها الزكاة فيه فإنها لا تقوم فيه، بل تزكى من عينها،

١٤٬٤٣٥

وكذا الماشية التي وجبت زكاة في عينها فلا تقوم، ويخرج الزكاة الواجبة فيها

١٤٬٤٣٦

بخلاف ما لو لم تجب الزكاة فيها، فإنها تقوم، كما مر ذلك عند قوله: "وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه" ،

١٤٬٤٣٧

وفي بعض النسخ: "والفسخ بفاء وسين" . قال عبد الباقي: وهي المتوهمة، ومعناها أن ما وقع فيه البيع من سلع التجارة ورجع لبائعه كغيره مما لم يبع، فيرجع لما كان عليه قبل البيع من احتكار وإدارة: بناء على أن الفسخ نقض للبيع، لا ابتداء بيع. انتهى. قال محمد بن الحسن: إنما تظهر

١٤٬٤٣٨

فائدة التنبيه على الفسخ، والمرتجع من مفلس فيما إذا لم ينوبه شيئًا عند رجوعه إليه، فعلى أنه حل بيع يرجع للإدارة وهو المشهور، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية،

١٤٬٤٣٩

وأما إن نوى به التجارة أو القنية فالأمر واضح. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.