إنْ أَقَامَ بيده حولا
الشروح عليها
(إنْ أَقَامَ) مَالُ الْقِرَاضِ (بِيَدِهِ حَوْلًا) فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ التَّجْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إنْ قَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا) اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْعَامِلِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ لَا أَجِيرٌ لَهُ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ الِاكْتِفَاءُ بِحَوْلِ الْأَصْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (إنْ أَقَامَ بِيَدِهِ حَوْلًا)
ش: قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: وَإِذَا عَمِلَ الْمُقَارَضُ بِالْمَالِ أَقَلَّ مِنْ حَوْلٍ ثُمَّ اقْتَسَمَا فَزَكَّى رَبُّ الْمَالِ لِتَمَامِ حَوْلِهِ فَلَا يُزَكِّي الْعَامِلُ رِبْحَهُ حَتَّى يَحُولَ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ اقْتَسَمَهُ وَفِيمَا نَابَهُ الزَّكَاةُ، انْتَهَى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إنْ أَقَامَ) مَالُ الْقِرَاضِ (بِيَدِهِ) أَيْ: الْعَامِلِ (حَوْلًا) مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ مِنْ رَبِّهِ لِلتِّجَارَةِ بِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ، وَعَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ يَكْفِي حَوْلُ الْأَصْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
إن أقام بيده حولا؛ يعني أن العامل إنما يزكي ربحه الذي نابه إذا أقام مال القراض لا الربح بيده حولا فأكثر من يوم التجر به، ووجبت عليه بناء على أنه شريك،
قال في التهذيب: وإذا عمل المقارض بالمال أقلّ من حول ثم اقتسما فزكى رب المال لتمام حوله، فلا يزكي العامل ربحه حتى يحل حوله من يوم اقتسما، وفيما نابه الزكاة. قاله الشيخ إبراهيم وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.