وكانا حرين مسلمين بلا دين
الشروح عليها
(وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ) عَلَيْهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِلَا دَيْنٍ) اعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ فِي رَبِّ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ
أَمَّا لَوْ نَظَرْنَا لِكَوْنِهِ شَرِيكًا فَلَا يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ فِي رَبِّ الْمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِتَزْكِيَةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ لَهُ ذَاتُ الْمَالِكِ وَاشْتِرَاطُهَا فِي الْعَامِلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ إذْ لَوْ قُلْنَا إنَّهُ أَجِيرٌ لَاكْتَفَى بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ فِي رَبِّ الْمَالِ
ص (بِلَا دَيْنٍ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ لِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الْعَامِلِ فِي حِصَّتِهِ،
وَإِنْ نَابَهُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ،
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ وَحْدَهُ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ رِبْحَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَرْضٌ يَجْعَلُ دَيْنَهُ فِيهِ، انْتَهَى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ص) وَكَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ أَنْ يَكُونَا أَيْ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ هَذِهِ
فَقَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ وَقَوْلُهُ: إنْ أَقَامَ إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ
(قَوْلُهُ وَكَانَا حُرَّيْنِ. . . إلَخْ) اشْتِرَاطُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فِي رَبِّ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ وَفِي الْعَامِلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكَانَا) أَيْ: رَبُّ الْمَالِ وَعَامِلُهُ (حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ بِلَا دَيْنٍ) عَلَيْهِمَا اشْتِرَاطُهَا فِي رَبِّ الْمَالِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ وَفِي الْعَامِلِ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وكانا حرين؛ يعني أن العامل إنما يزكي ربحه الذي نابه إذا كان هو ورب القراض حرين. مسلمين؛ أي ولابد مع ذلك أن يكونا مسلمين، بلا دين؛ يعني أنه يشترط في زكاة ربح العامل أيضًا أن يكون هو ورب المال لا دين عليهما،
قال في المدونة: وإن سقطت الزكاة عن رب المال لدين عليه فلا زكاة على العامل في حصته،
وإن نابه ما فيه الزكاة،
وإن كان على العامل وحده دين يغترق ربحه فلا زكاة عليه، إلَّا أن يكون عنده عرض يجعل دينه فيه. انتهى. نقله الحطاب. واشتراط هذه الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير،
وفي العامل بناء على أنه شريك. قاله غير واحد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.