فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) قِيمَةُ خِدْمَةِ (مُخْدِمٍ) أَخْدَمَهُ لَهُ الْغَيْرُ سِنِينَ أَوْ حَيَاتَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَخَدَمَهُ لَهُ الْغَيْرُ سِنِينَ أَوْ حَيَاتَهُ) هَكَذَا فِي نَصِّ ابْنِ الْمَوَّازِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ لَكِنْ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي قِيمَةِ الْخِدْمَةِ إذَا كَانَتْ حَيَاتَهُ لَيْسَ بِحُسْنٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنَقْدٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَأَظُنُّهُ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَبَّرِ وَلَيْسَ مِثْلَهُ لِأَنَّ الْجَوَازَ فِي الْمُدَبَّرِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ فِي الْحَيَاةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْدَمِ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْخِدْمَةَ حَيَاتَهُ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الدَّيْنَ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ اهـ بْن.

٢٬٩٠٠

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْدَمَ إنْ أَخْدَمَهُ صَاحِبُهُ سِنِينَ فَإِنَّ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ تُجْعَلُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَخْدَمَهُ صَاحِبُهُ حَيَاتَهُ فَفِي جَعْلِ قِيمَةِ خِدْمَتِهِ فِي الدَّيْنِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَاللَّخْمِيِّ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ مُخْدِمٍ) . أَشْهَبُ: لَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَخْدَمَهُ عَبْدًا مُدَّةً حَسِبَ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فِي دَيْنِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) أَوْ مُخْدِمٍ أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَخْدَمَهُ شَخْصٌ عَبْدًا سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ قِيمَةَ تِلْكَ الْخِدْمَةِ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيُزَكِّي مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ فَقَوْلُهُ: أَوْ مُخْدِمٌ أَيْ، أَوْ قِيمَةُ خِدْمَةِ مُخْدِمٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ رَقَبَتِهِ أَيْ أَوْ قِيمَةُ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ يُقَالُ: مَا تُسَاوِي هَذِهِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُبْتَاعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْخِدْمَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) أَيْ بِشِرَاءٍ، أَوْ إخْدَامٍ أَيْ وَذَلِكَ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ وَفِي تت وَإِنَّمَا يُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ مَنْ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا إنْ مَضَى لِرَقَبَتِهِ حَوْلٌ فِي مِلْكِهِ

(قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُبْتَاعُ) أَيْ، أَوْ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَإِنْ

٣٬٧٧٣

قُلْت: فِيهِ بَيْعُ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَنْزِلَ قَبْضُ الْمُخَدَّمِ قَبْضَ الْمُشْتَرَى

منح الجليلعليش

(أَوْ) قِيمَةُ خِدْمَةِ (مُخْدَمٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ أَيْ: رَقِيقٍ لِغَيْرِهِ وُهِبَتْ خِدْمَتُهُ لَهُ سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ اللَّخْمِيُّ جَعْلُ الدَّيْنِ فِي قِيمَةِ الْخِدْمَةِ إذَا كَانَتْ حَيَاتَهُ لَيْسَ بِحَسَنٍ؛ لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِنَقْدٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَأَظُنُّهُ قَاسَهُ عَلَى الْمُدَبَّرِ وَلَيْسَ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُدَبَّرِ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ فِي الْحَيَاةِ. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْدَمِ بَيْعُ الْخِدْمَةِ حَيَاتَهُ فَلَا يَجُوزُ جَعْلُهَا فِي الدَّيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو مخدم؛ يعني أن من أُخْدِمَ عبدا أي وهبت له خدمته سنين أو حياته أي حياة الموهوب، وعليه دين، يجب عليه زكاة ما بيده من العين، ولا يسقط الدين وجوب الزكاة عليه؛ لأنه يجعل دينه في قيمة تلك الخدمة، وهذا ظاهر فيما إذا وهبت له خدمة العبد سنين،

١٤٬٧١٦

وأما إذا كان الإخدام حياة الموهوب، فقد نص عليه ابن المواز كما في التوضيح، لكن قال اللخمي: قوله يجعل الدين في الخدمة إذا كانت حياة السيد، ليس بحسن؛ لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا غيره، وأظنه قاس ذلك على المدبر، وليس مثله لأن الجواز في المدبر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة، ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته، فكذلك لا يجوز أن يجعل فيها الدين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.