فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَتِهِ) وَذَلِكَ (لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ) بِأَنْ أَخْدَمَهُ لِزَيْدٍ سِنِينَ مُعَيَّنَةً وَبَعْدَهَا يَكُونُ لِعَمْرٍو مِلْكًا فَإِنَّ عَمْرًا يَجْعَلُ قِيمَتَهُ فِي نَظِيرِ الدَّيْنِ وَيُزَكِّي مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَإِنَّ عَمْرًا يُجْعَلُ قِيمَتُهُ) بِأَنْ يُقَالَ مَا تُسَاوِي هَذِهِ الرَّقَبَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُبْتَاعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْخِدْمَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ بَيْعَ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ قَبْضَ الْمُخْدَمِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اهـ عَدَوِيٌّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهُ لَهُ) أَشْهَبُ: لَوْ أَخْدَمَ هُوَ عَبْدَهُ سِنِينَ أَوْ أَعْمَرَهُ قُوِّمَتْ رَقَبَتُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُبْتَاعُ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ وَحَسِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فِي دَيْنِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٠٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٠٠ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) قِيمَةُ (رَقَبَتِهِ) أَيْ: الْمُخْدَمِ (لِمَنْ) أَيْ: شَخْصٍ (مَرْجِعُهَا) أَيْ: رَقَبَةُ الْمُخْدَمِ (لَهُ) بِأَنْ أَخْدَمَهُ زَيْدًا سِنِينَ مَعْلُومَةً أَوْ حَيَاتَهُ وَبَعْدَهَا يَمْلِكُهُ عَمْرٌو الْمَدِينُ فَيُقَابِلُ عَمْرٌو بِقِيمَتِهِ الدَّيْنَ وَيُزَكِّي الْعَيْنَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو رقبته لمن مرجعها له؛ يعني أن من أخدم عبدا لإنسان سنين معينة، وجعل مرجعه بعدها لشخص آخر ببيع أو هبة إذا كان على الذي ترجع إليه دين، فإنه لا تسقط زكاة عينه بذلك الدين؛ لأنه يجعل قيمة رقبة العبد في مقابلة الدين،

١٤٬٧١٧

وكذا لو رجعت للمخدم بالفتح أو للمخدم بالكسر، فقوله: "أو رقبته" ، بالجر عطف على كتابة كالذي قبله؛ أي من عنده رقبة مخدم ترجع إليه إذا كان عليه دين، فإنه يجعل الدين في قيمة رقبة العبد الخدم، ويزكي عينه وهذا الحكم ثابت لمن ترجع الرقبة ملكا له بعد مدة الإخدام، سواء كان مخدما بالكسر أو مخدما بالفتح أو غيرهما، فيقال: كم تساوي هذه الرقبة بعد مدة الإخدام؟

١٤٬٧١٨

تنبيه: قال الشبراخيتي عند قوله: "أو رقبته لمن مرجعها له" ، ما نصه: وإنما يجعل في الدين من يملك رقبته إن مضى لرقبته حول في ملكه. انتهى. ويأتي قريبا أن كلّ ما يجعل في الدين لابد من مرور الحول عليه في ملك المدين قبل جعله في الدين،

١٤٬٧١٩

فإذا رجع للمالك الخدم بالكسر فلابد أن يمر له حول في ملكه قبل الإخدام أو بعده،

١٤٬٧٢٠

وإذا رجع لغير الخدم بالكسر فلابد من مرور حول من وقت جعله له في ملكه قبل جعله في الدين،

١٤٬٧٢١

وإن لم يصل إليه حين الجعل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.