وَقُوِّمَ وَقْتَ الْوُجُوبِ عَلَى مُفْلِسٍ
الشروح عليها
(وَقُوِّمَ) مَا ذُكِرَ أَيْ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ (وَقْتَ الْوُجُوبِ) أَيْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ وَقَوْلُهُ (عَلَى مُفْلِسٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِيعَ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مَالًا يُجْعَلُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ) تَنَازَعَهُ بَيْعٌ وَقُوِّمَ عَلَى الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي كَوْنِهِ يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ أَوَّلًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ
(قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِيعَ) أَيْ وَالْجُمْلَةُ قَبْلَهُ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ بِيعَ وَمُتَعَلِّقِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقُوِّمَ) بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً مَا ذُكِرَ أَيْ: اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ (وَقْتَ الْوُجُوبِ) الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ وَصِلَةُ بِيعَ (عَلَى مُفْلِسٍ) لِتَوْفِيَةِ دَيْنِهِ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ بِلَصْقِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وقوم وقت الوجوب؛ يعني أن هذا العرض الذي يجعل في الدين قيمته إنما تعتبر تلك القيمة وقت وجوب الزكاة، وهو آخر الحول سواء نقصت قيمته أو زادت. على مفلس، متعلق بقوله: "إن بيع" ، والجملة بينهما اعتراضية، وقوله: "إن بيع" الخ، أفاد به أن العرض الذي يجعل فيه الدين لا بد أن يكون مما يباع على المفلس،
وأن قيمته التي تجعل في الدين تعتبر وقت الوجوب -أي وجوب الزكاة- وهو آخر الحول.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.