فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) إنْ كَانَ لَهُ (آبِقٌ) أَوْ بَعِيرٌ شَارِدٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ (وَإِنْ رُجِيَ) إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ لَا آبِقٌ) عَطْفٌ عَلَى مُعَشَّرٍ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٍ

٢٬٩٠١

لَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ آبِقٌ

تعليق

وَلَوْ قَالَ لَا كَآبِقٍ أَيْ لَا مِثْلُ كَانَ أَوْلَى لِيَدْخُلَ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ

(قَوْلُهُ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي دَيْنِهِ بَلْ تَسْقُطُ زَكَاةُ مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ إذْ لَا يَجُوزُ إلَخْ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(لَا آبِقٌ وَإِنْ رُجِيَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُحْسَبُ دَيْنُهُ فِي قِيمَةِ عَبْدِهِ الْآبِقِ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَى غَرَرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(لَا) يُجْعَلُ فِي الدَّيْنِ رَقِيقٌ (آبِقٌ) أَوْ بَعِيرٌ شَارِدٌ إنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بَلْ (وَإِنْ رُجِيَ) إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لَا آبق؛ يعني أن العبد الآبق لا يجعل في الدين فتسقط زكاة العين التي للمدين؛ لأن الآبق لا يجعل في الدين لعدم جواز بيعه، فلا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، والآبق هو العبد الهارب، ومثل الآبق البعير الشارد. وقوله: "الآبق" ، يقال: أبق العبد بفتح الهمزة وفتح الباء الموحدة وبالقاف يأبقُ بضم الباء وكسرها إباقا بكسر الهمزة، وأبق بكسر الباء يأبق بفتحها والآبق بالمد وكسر الباء. وإن رجي؛

يعني أن الدين إذا كان له عبد آبق، فإنه لا يجعله في مقابلة الدين الذي عليه، فلا يزكي العين التي بيده -كما عرفت- ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد مرجوا عوده له أم لا،

١٤٬٧٣٥

ولو أدخل الكاف على آبق ليشمل البعير الشارد ونحوه كان أحسن. قاله الشيخ إبراهيم. وقد مر أنه لم يجعل الآبق في الدين لعدم جواز بيعه، ولا يرد المدبر لأنه يباع في بعض الأحوال، وأيضا روعي فيه القول بجواز بيعه كالقن،

١٤٬٧٣٦

وقوله: "وإن رجي" ، هو ورهب المدونة، قال فيها: إذ لا يجوز بيعه،

١٤٬٧٣٧

وقال أشهب: إن كان قريبا مرجوا قوم على غرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.