فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ) فِي الْحَاجَةِ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَتُجْزِي وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ كَمَا مَرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ) أَمَّا عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِابْنِ رُشْدٍ وَالْكَافِي فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ تُجْزِئَ إذَا نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٠٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٠٢ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ نُقِلَتْ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ: الزَّكَاةُ (لِمِثْلِهِمْ) أَيْ مُسْتَحِقِّي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ فِي الِاحْتِيَاجِ وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَتُجْزِئُ وَإِنْ حَرُمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو قدمت بكشهر في عين وماشية؛ يعني أن زكاة العين والماشية إذا قدمت قبل الحول بيسير فإنها تجزئ،

١٥٬٧٣٣

وإن كان ذلك لا يجوز ابتداء وهذا هو المشهور، وسواء كان لهم ساع أم لا، ففي الطراز أنها: إذا دفعت للساعي قبل الحول بكشهر أجزأت، ومقابل المشهور قول أشهب: لا تجزئ قبل محلها كالصلاة قبل وقتها رواه عن مالك، ورواه ابن وهب، قال ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان.

١٥٬٧٣٤

وقال في البيان: وحمل ابن نافع قول مالك عليه؛ وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم ولا بساعة واحدة، وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها. انتهى.

١٥٬٧٣٥

وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة: ولا ينبغي إخراج شيء من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه، إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه، ولا يجزئه فيما بعد، قال أبو الحسن الصغير: قوله ولا ينبغي، هنا بمعنى لا يجوز، ثم قال: وقوله: إلا أن يكون قبل الحول، راجع للعين والماشية، وقوله: "بكشهر" ، هو في نسخة الشبراخيتي،

١٥٬٧٣٦

قال: وفي بعض النسخ: أو قدمت في

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.