أو أفطر لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ
الشروح عليها
(أَوْ أَفْطَرَ) أَيْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فِي يَوْمٍ (لِحُمَّى) تَأْتِيهِ فِيهِ عَادَةً (ثُمَّ حُمَّ) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَا رَأَيْت مَالِكًا يَجْعَلُ الْكَفَّارَةَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى التَّأْوِيلِ إلَّا امْرَأَةً قَالَتْ غَدًا أَحِيضُ فَأَفْطَرَتْ أَوَّلَ النَّهَارِ وَحَاضَتْ آخِرَهُ، وَاَلَّذِي قَالَ الْيَوْمَ أُحَمُّ فَأَفْطَرَ ثُمَّ حُمَّ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُمَا تَأَوَّلَا أَمْرًا لَمْ يَنْزِلْ بِهِمَا بَعْدُ وَهُوَ قَدْ يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَأَصْلُهُمْ فِي هَذَا أَنْ لَا حُكْمَ لَهُ. ابْنُ يُونُسَ: وَالْأَقْيَسُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّهُمَا يُعْذَرَانِ.
وَفِي نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: الْكَفَّارَةُ لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ لَا لِهَتْكِ الْحُرْمَةِ
فَلَوْ كَرَّرَ الْفِطْرَ لَمْ تُكَرَّرْ الْكَفَّارَةُ،
وَكَذَلِكَ لَوْ أَتَى الثَّبْتُ أَنَّهُ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ انْتِهَاءُ حَيْضَتِهَا بَقِيَّةَ الْيَوْمِ فَلَا كَفَّارَةَ.
قُلْت: وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَثَبَتَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ انْقَضَتْ غَرْو سَلِمَ. انْتَهَى نَصُّ الْبُرْزُلِيُّ فَانْظُرْ هَذَا النَّقْلَ مَعَ نَصِّ التَّلْقِينِ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى بِالْخُرُوجِ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَى وَجْهِ الْهَتْكِ لَا يُسْقِطُهَا عَنْ يَوْمِ وُجُوبِهَا طُرُوُّ عُذْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ أَوْ بِحَيْضٍ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لِحُمَّى) اعْتَادَهَا فِي يَوْمِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ (ثُمَّ حُمَّ) فِيهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَأَوْلَى إنْ لَمْ يُحَمَّ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لحمي ثم حم؛ يعني أن من كانت تعتاده الحمى في يوم، كما إذا كانت تأتيه في يوم بعد يوم أو يومين، فأصبح مفطرا أو أفطر قبل أن تأتيه الحمى وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى، ثم جاءته الحمى في بقية يومه فعليه الكفارة على المشهور؛ لأن ذلك تأويل بعيد لاستناده لسبب لم يوجد عند فطره، ومقابل المشهور قول ابن عبد الحكم: لا كفارة عليه لأن ذلك عنده من التأويل القريب، وقوله: "أو لحمى ثم حم" ، المعطوف محذوف تقديره: مفطر أو مبيت للفطر لأجل حمى، أو الحيض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.