فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ مُكْثُهُ (بِآخِرِ الْمَسْجِدِ) لِيَبْعُدَ عَمَّنْ يَشْغَلُهُ بِالْحَدِيثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ) أَيْ عَجُزِهِ الْمُقَابِلِ لِصَدْرِهِ الَّذِي هُوَ أَمَامُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ) ش: قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَلِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَطْلُبَ فَضِيلَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، انْتَهَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَلْيَعْتَكِفْ فِي عَجُزِ الْمَسْجِدِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي رِحَابِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَبِآخِرِ الْمَسْجِدِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي عَجْزِ الْمَسْجِدِ بِسُكُونِ الْجِيمِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِآخِرِ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَعْتَكِفُ بِرَحْبَتِهِ؛ لِأَنَّهَا دُونَهُ فِي الْفَضْلِ لِأَجْلِ إخْفَاءِ الْعِبَادَةِ وَلِبُعْدِهِ عَمَّنْ يَشْغَلُهُ بِالْحَدِيثِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِسُكُونِ الْجِيمِ) غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَقَدْ

٤٬٣٥٦

قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْعَجْزُ مُثَلَّثَةٌ وَكَنَدُسٍ وَكَتِفٍ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ اهـ.

وَاقْتَصَرَ فِي الْمُخْتَارِ عَلَى ضَمِّ الْجِيمِ

(قَوْلُهُ: لِإِخْفَاءِ الْعِبَادَةِ) ) يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ نَدْبُ تَصْدِيرِهِ عِنْدَ انْعِكَاسِ الْأَمْرِ بِأَنْ يَكُونَ الصَّدْرُ خَالِيًا وَالْعَجْزُ مَشْغُولًا وَهُوَ كَذَلِكَ

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ كَوْنُ الِاعْتِكَافِ (بِآخِرِ الْمَسْجِدِ) لِقِلَّةِ النَّاسِ بِهِ فَإِنْ كَثُرَ النَّاسُ بِهِ وَقَلُّوا بِصَدْرِهِ نُدِبَ بِصَدْرِهِ، وَأَجَازَ فِيهَا ضَرْبُ خِبَاءٍ لِلْمُعْتَكِفِ فِي رِحَابِهِ الدَّاخِلَةِ فِيهِ الَّتِي يَعْتَكِفُ فِيهَا أَيْ: لَا لِغَيْرِ مُعْتَكِفٍ وَلَا لَهُ دَاخِلًا عَنْ رِحَابِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبآخر المسجد؛ يعني أنه يندب للمعتكف أن يعتكف بآخر المسجد أي عجزه بضم الجيم كما في القاموس. خلافا لقول التتائي: إنه بسكونها

١٨٬٣٣٨

وأما عجز الرجل والمرأة فيجوز فيه سكون الجيم وضمها مع فتح الأول وضمه. قاله الشبراخيتي. وندب بآخر المسجد لقلة الناس في العجز، ففيه إخفاء العبادة فيبعد عن الرياء، ويفهم من التعليل المذكور ندبه بصدره عند انعكاس الأمر، وأجاز في المدونة للمعتكف ضرب الخباء في رحابه الداخلة التي يُعْتَكَفُ فيها أي لا لغير معتكف أوله داخلا عن رحابه. قاله الشيخ عبد الباقي. وقد مر أن للمعتكف طلب فضيلة الصف الأول، وعبارة الشيخ إبراهيم عند قوله: "وبآخر المسجد" ؛

لأنه من إخفاء العبادة ولبعده عن اشتغاله مع غيره بالحديث. وبرمضان؛ يعني أنه يندب الاعتكاف برمضان، فقوله: "برمضان" ، بالنسبة للزمان، وقوله: "وبآخر المسجد" ، بالنسبة للمكان، وإنما ندب برمضان لأنه سيد المشهور، ولأنه تضاعف فيه الحسنات، ولخبر: (شهر رمضان شهر الله (١) )، ولنزول القرآن فيه. وبالعشر الأواخر؛ يعني أنه يتأكد ندب الاعتكاف بالعشر الأواخر من رمضان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه في أكثر الأمر، وعلل المصنف ذلك بقوله: لليلة القدر؛

أي الشرف والعظم؛ يعني أنه يتأكد ندب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ليوافق اعتكافه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأنزل الله فيها القرآن جملة إلى سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على حسب الوقائع في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة. الغالبة به؛ أي

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.