فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا) إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا (كَتَلْبِيَةٍ) مِنْ الْأَقْوَالِ (وَرُكُوعٍ) مِنْ الْأَفْعَالِ فَيَسْقُطَانِ عَنْهُ حَيْثُ عَجَزَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرُكُوعٍ) أَيْ لِإِحْرَامٍ وَطَوَافٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩١٦ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩١٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩١٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٩١٦ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا) أَنْ يَقْبَلَهُمَا (كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ) أَيْ: صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ فَيَسْقُطَ.

٢٬٧٦٧

وَضَابِطُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ الْمُمَيِّزَ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًّا يَفْعَلُهُ، وَمَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًّا فَعَلَهُ بِهِ وَلِيُّهُ كَطَوَافٍ وَسَعْيٍ، وَمَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ مُسْتَقِلًّا وَلَا أَنْ يَفْعَلَ بِهِ.

٢٬٧٦٨

فَإِنْ قَبِلَ النِّيَابَةَ كَالرَّمْيِ فَعَلَهُ وَلِيُّهُ، وَإِلَّا سَقَطَ كَالتَّلْبِيَةِ وَالرُّكُوعِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كتلبية وركوع؛ يعني أن الركوع للإحرام أو للطواف لا يقبل النيابة فلا يفعله الولي،

١٨٬٥٧٣

وإذا قلنا إن ما لا يقبل النيابة لا يفعله الولي فإنه يسقط،

١٨٬٥٧٤

قال في التوضيح: كل ما يمكن الصبي فعلُه فعلَه بنفسه، وما لا يمكنه فعلُه فإن قبل النيابة فعلَه عنه وإلا سقط، وما ذكره المصنف من السقوط في التلبية والركوع هو المشهور،

١٨٬٥٧٥

وقيل يلبي عنه، وقيل يركع عنه، وقد علمت أن المشهور السقوط، وقد ثبت أنه لا يصلي أحد عن أحد، وسيأتي للمصنف أنه إذا طاف شخص بصبي أو مجنون طوافا واحدا ينوي به عن نفسه ومن معه لم يجز عن واحد منهما، والرمي مثله

١٨٬٥٧٦

بخلاف السعي، وحيث أراد فعل واحد من الثلاثة عن نفسه وآخر منها عن صبي وجب تقديم ما لنفسه، وسكت المصنف عن اشتراط الطهارة في الصغير، والظاهر اشتراطها فيه كالكبير. قاله الحطاب. أي فيما يمكن طهارته لا كالرضيع. قاله الشيخ عبد الباقي.

١٨٬٥٧٧

وقال الشيخ الخرشي: وسكت المصنف عن شروط الطواف من طهارة حدث وخبث وستر عورة، وكون البيت عن يساره، والخروج عن الشاذروان، قاله بعض. والظاهر اشتراطها كما في الكبير؛ لأنهم لما ذكروا هذه الشروط لم يخصوا بها أحدا. انتهى. وقوله: قال؛ يعني به الحطاب. والله سبحانه أعلم. وذكر ابن فرحون في ألغازه في باب الحج أن الصغير الذي لا يميز الطهارة ولا يمتثل ما يؤمر به يشترط في صحة طوافه ستر العورة وطهارته من الخبث، ولا يبطل طوافه بطرو الحدث الأصغر عليه.

قاله الحطاب. وحكم المجنون المطبق في جميع ما ذكر حكم الصبي، ففي المدونة: والمجنون في جميع أموره كالصبي. وأحضرهم المواقف، الضمير البارز للرضيع والمطبق والصبي المميز؛ يعني أن الولي لا بد أن يحضر الصبي -مميزا أو غيره- والمجنون المطبق مواقف الحج، والمراد بها: عرفة ومزدلفة ومني، ولا ينوب عنهم في ذلك، فأفاد المصنف بقوله: "وأحضرهم المواقف" ، أن المواقف مما لا يقبل النيابة. وبما قررت علم أن الجمع في المواقف على حقيقته، فقول بعضهم: إن المراد بالمواقف عرفة وجمعت باعتبار أن كل موضع منها يَصِحُّ فيه الوقوف غير ظاهر؛

لأنه لا يطلب منه إحضاره في جميع أجزاء عرفة،

١٨٬٥٧٨

وكذا تفسير بعضهم المواقف بعرفة ومزدلفة،

١٨٬٥٧٩

وقال: أقل الجميع اثنان لأن منى من المواقف أيضا لأنه يطلب فيها الوقوف إثر رمي الجمار. والله أعلم. قاله الحطاب.

١٨٬٥٨٠

وقال عبد الباقي بعد أن ذكر ما ذكره الحطاب: وعلي كل ففيه تغليب لأن الموقف حقيقة عرفة وهو واحد،

تعليق

ولو قال: المشاهد، كان أحسن؛ أي يطلب من الولي أن يحضرهم المشاهد التي يطلب فيها الحضور، كعرفة ومزدلفة ومنى وجوبا في عرفة وندبا في غيرها، وقوله: "وأحضرهم المواقف" ، مثل الثلاثة المتقدمين في ذلك: المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام، ثم تكلم على من تكون نفقة المحجور لصبا أو جنون في السفر، قال عبد الباقي: وينبغي أن لا يخص ذلك بسفر الحج، بقوله: وزيادة النفقة عليه؛ يعني أن الولي إذا سافر بمحجوره صبيا أو غيره فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر، كما لو كانت نفقته في الحضر ربع درهم في اليوم وفي السفر نصف درهم، فالزيادة عليه أي على الصبي؛

أي في مال الصبي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.