وإن امرأة
الشروح عليها
(امْرَأَةً) شَرْطٌ فِي كُلِّ أَجِيرٍ حَاجٍّ عَنْ الصَّرُورَةِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّرُورِةِ قَبْلَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَخْتَصُّ بِالصَّرُورِةِ قَبْلَهُ) أَيْ الْمَذْكُورِ فِي
فَرْعِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ فَالصَّرُورَةُ فِي غَيْرِ فَرْضِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤْجَرُ لَهُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ صَبِيٌّ وَلَا عَبْدٌ كَمَا أَنَّهُ فِي فَرْضِ الْمُصَنِّفِ كَذَلِكَ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ) كَانَ (امْرَأَةً) عَنْ رَجُلٍ لِمُشَارَكَتِهَا لَهُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَالرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
نبه على صحة استيجارها عنه بقوله: وإن امرأة؛ يعني أن المرأة يجوز استيجارها على أن تحج عن رجل لمشاركتها له في أصل تعلق الخطاب،
وإن خالفته في صفة الإحرام والرمل في الطواف والسعي، خلافا لمن منع نيابتها لذلك عنه،
وإذا أبى الموصى له ثم رجع قبل قسم الوارث المال في مسألة غير الصرورة، وقبل استيجار غيره في مسألة الصرورة فهل يعمل برجوعه أو بمجرد إبايته استحق الورثة المال في مسألة غير الصرورة ؟ ويفرق في مسألة الصرورة فإن رجع قبل الاستيجار قُبلَ رجوعه وبعده لا يعمل برجوعه. انظر في ذلك. قاله عبد الباقي. قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: والظاهر أنه بمجرد مضي التربص المذكور يكون ملكا للورثة في مسألة غير الصرورة كما هو ظاهر كلام غير واحد، وأنه في مسألة الصرورة بعد عقد الإجارة لا يعمل برجوعه؛
لأن العقد وقع صحيحا منبرما فمضيه واضح،
وأما إن رجع بعد مضي التربص وقبل عقد الإجارة فالظاهر أنه يعمل برجوعه تنفيذا لغرض الموصي. والله سبحانه أعلم انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.