فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي كُرْهِ) ارْتِدَاءِ (السَّرَاوِيلِ) وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لِقُبْحِ زِيِّهِ وَجَوَازِهِ (رِوَايَتَانِ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَفِي كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْتَدِيَ السَّرَاوِيلَ لِقُبْحِ الزِّيِّ كَمَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مَعَ الرِّدَاءِ أَوْ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُبَاحٌ رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ

٣٬٧٥٠

وَأَمَّا لُبْسُ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وَفِي كُرْهِ ارْتِدَاءِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ - وَإِنْ سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُحْرِمِ - وَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَانِ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ غَازِيٍّ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَنَاسِكِ وَنَحْوِهِ لِلْبَاجِيِّ يُفِيدُ أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلٌ لِغَيْرِ الْإِمَامِ لَا رِوَايَةٌ عَنْهُ فَانْظُرْهُ اهـ بْن.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي كُرْهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ) رَوَى مُحَمَّدٌ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مِئْزَرًا لَا يَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَلَوْ افْتَدَى فِيهِ وَجَاءَ النَّهْيُ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يَلْبَسُهُ وَيَفْتَدِي.

(وَتَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ وَمَحَارَةٍ لَا فِيهَا كَثَوْبٍ بِعَصًا فَفِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ خِلَافٌ) قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُعَادِلُ الْمَرْأَةَ فِي الْمَحْمَلِ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهَا ظِلًّا عَسَى أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا. وَرَوَى أَشْهَبُ: تَسْتَظِلُّ هِيَ دُونَهُ. وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ.

٣٬١١٩

وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ لَمْ يَكْشِفْ الْمَحَارَةَ افْتَدَى وَلَا يَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا إنْ كَانَ نَازِلًا،

٣٬١٢٠

فَإِنْ فَعَلَ افْتَدَى وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ فِي ظِلِّهَا خَارِجًا عَنْهَا وَلَا يَمْشِي تَحْتَهَا، وَاخْتُلِفَ إذَا فَعَلَ انْتَهَى نَقْلُ الذَّخِيرَةِ. ابْنُ عَرَفَةَ: رَوَى مُحَمَّدٌ لَا بَأْسَ بِاسْتِظْلَالِهِ بِالْفُسْطَاطِ وَالْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ وَالْقُبَّةِ وَهُوَ نَازِلٌ. ابْنُ الْحَاجِبِ: فِي الِاسْتِظْلَالِ بِثَوْبٍ فِي عَصًا قَوْلَانِ. الْقَرَافِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي اسْتِظْلَالِهِ إذَا نَزَلَ بِثَوْبٍ عَلَى شَجَرَةٍ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَجَوَّزَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ قِيَاسًا عَلَى الْخَيْمَةِ،

٣٬١٢١

وَأَمَّا الرَّاكِبُ فَلَا يُخْتَلَفُ فِي مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَفِي كُرْهِ السَّرَاوِيلِ رِوَايَتَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَرْتَدِيَ بِالسَّرَاوِيلِ لِقُبْحِ الزِّيِّ كَمَا كُرِهَ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ مَعَ الرِّدَاءِ، أَوْ لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُبَاحُ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ،

٣٬٢٩٧

وَأَمَّا لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وَفِي كُرْهِ ارْتِدَاءِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْمُحْرِمِ وَعَدَمِ الْكَرَاهَةِ رِوَايَتَانِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا لُبْسُ السَّرَاوِيلِ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَفِي كُرْهِ) ارْتِدَاءِ (السَّرَاوِيلِ) لِقُبْحِ هَيْئَتِهِ وَجَوَازِهِ (رِوَايَتَانِ) وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِ الْكُرْهِ الْمُتَقَدِّمِ وَتَظَلُّلٌ بِبِنَاءٍ وَخِبَاءٍ [منح الجليل] جَرَيَانُهُمَا فِي غَيْرِ الْمُحْرِمِ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِمُحْرِمٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا. وَبَحَثَ ابْنُ غَازِيٍّ فِي الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ كَلَامَهُ فِي مَنَاسِكِهِ وَنَحْوِهِ لِلْبَاجِيِّ يُفِيدُ أَنَّ الْجَوَازَ قَوْلٌ لِغَيْرِ الْإِمَامِ لَا رِوَايَةٌ عَنْهُ. وَرَوَى مُحَمَّدٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِئْزَرًا فَلَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ وَلَوْ افْتَدَى، وَفِيهِ جَاءَ النَّهْيُ وَنَحْوُهُ فِي النَّوَادِرِ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَلْبَسُهُ وَيَفْتَدِي نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.

وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ» .

٣٬٢٨٠

وَقَالَ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي الْمُوَطَّإِ فِي السَّرَاوِيلِ لَمْ يَبْلُغْنِي هَذَا. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي نَصَّ الْإِمَامُ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْهُ إذَا قَالَ أَهْلُ الصِّنَاعَةِ إنَّهَا صَحَّتْ فَيَجِبُ عَلَى مُقَلِّدِي الْإِمَامِ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " الْعَمَلُ بِهَا كَهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ أَذِنَ الْإِمَامُ لِأَهْلِ الْعَوَالِي إذَا وَافَقَ الْعِيدُ الْجُمُعَةَ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَابْنَ غَازِيٍّ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلَ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " فِي رِوَايَةِ رَبِيبَةِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْت مَالِكًا " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " يَقُولُ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوَافِقْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مِنْ ذَلِكَ فَاتْرُكُوهُ اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كَانَ مَعْنٌ أَشَدَّ النَّاسِ مُلَازَمَةً لِمَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ".

٣٬٢٨١

وَقَالَ الرَّازِيّ أَوْثَقُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَثْبَتُهُمْ مَعْنٌ وَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ ابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ وَهْبٍ.

٣٬٢٨٢

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَهُ وَهُوَ مَعْنٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي كره السراويل روايتان؛ يعني أنه اختلف على روايتين، هل يكره للمحرم الارتداء بالسراويل كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء لقبح الزي، أو لا يكره له ذلك بل يباح، وقوله: "روايتان"، بحث فيه ابن غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي، يفيد أن الجواز قول لغير الإممام. قاله بناني.

٢١٬١٥١

وأما لبس المحرم للسراويل فلا يجوز،

٢١٬١٥٢

وإن لم يجد إزارا، روى محمد: من لم يجد منزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى، وفيه جاء النهي، وروى ابن عبد الحكم: يلبسه ويفتدي، وبهاتين الروايتين شرح المواق والشارح المصنف، وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين (١) )،

٢١٬١٥٣

وقال مالك في الموطإ في السراويل: (ولم يبلغني هذا (٢) )، قال ابن عبد السلام: وعندي أن مثل هذا من الأحاديث التي نص الإمام على أنها لم تبلغه إذا قال أحل الصنعة إنها صحت فيجب على مقلد الإمام العمل بمقتضاها، كهذا الحديث. وحديث: (إذن الإمام إذا وافق العيد الجمعة (٣) )، قال محمد بن الحسن: ويؤيد ذلك ما قال الإمام في رواية معن بن عيسى: ما وافق من رأيي الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف فاتركوه.

وتظلل ببناء؛ يعني أنه يجوز للمحرم التظلل بالبناء، كحائط وسقف، قال الشبراخيتي: وأحرى بالشجر، وخباء؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يتظلل بالخباء والخيمة إلا زمن وقوف عرفة: فيكره التظلل من الشمس كما في الشامل،

٢١٬١٥٤

ومثله في المناسك، ونقله الحطاب عن النوادر، وظاهر ما نقله ابن عرفة عن النوادر. المنع لا الكراهة، ونصه: ولا يستظل في النحر ولا يوم عرفة إلا أن يكون مريضا فيفتدي،

٢١٬١٥٥

وفي التمهيد لابن عبد البر: أجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط،

٢١٬١٥٦

وإن نزل تحت شجرة أن يرمي ثوبا عليها. انتهى. والله أعلم قاله الحطاب. ولله در القائل: ضَحوتُ له كي أستظلَّ بظِلِّهِ … إذا الظلُّ أضحى في القيامة قَالِصَا فيا أَسَفى إن كان سَعْيُك بَاطِلاً … ويا حسرتى إن كان حَجُّك نَاقِصَا ومحارة.

٢١٬١٥٧

قال في القاموس: المحارة شبه الهودج، قال: والهودج مركب النساء؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يستظل بظل المحارة أي يستظل بجانبها، سواء كانت بالأرض أو سائرة،

٢١٬١٥٨

وكذا يجوز له أن يستظل تحتها أي داخلها على ما نقله ابن فرحون، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه. قاله الحطاب. وقوله: "ومحارة" ، قال الخرشي: أي

٢١٬١٥٩

وكذلك يجوز الاستظلال بجانب المحارة وهي الكحمل نازلة أو سائرة، ومثل ذلك الاستظلال بالبعير كان باركا أو سائرا أو نازلا،

٢١٬١٦٠

قال في توضيحه: وهو المشهور، ومنع سحنون أن يتظلل بظل المحمل وهو سائر، ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين، قال بعض: هما القولان المذكوران في الاستظلال بالمحمل، فيكون الراجح منهما الجواز لقول ابن فرحون،

٢١٬١٦١

والصحيح في المسألتين أي المحمل والبعير الجواز،

٢١٬١٦٢

وقال الحطاب مفسرا للمصنف: يريد أنه يجوز له أن يستظل بجانب المحارة، يريد: وسواء كانت بالأرض أو سائرة، وما ذكره هو أحد القولين،

٢١٬١٦٣

قال في التوضيح: وهو ظاهر المذهب. انتهى. لا فيبها؛ يعني أنه لا يجوز للرجل المحرم بحج أو عمرة أن يستظل وهو في المحارة بأعواد يرفعها، فقد منعه إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه،

٢١٬١٦٤

قال في التوضيح: وهو المذهب،

٢١٬١٦٥

فإن فعل افتدى، وأجازه أبو حنيفة والشافعي وغيرهعا.

٢١٬١٦٦

اللخمي: وإن لم يكشف ما على المحارة افتدى، ولا يستظل تحتها أي فيها إن كان نازلا،

٢١٬١٦٧

فإن فعل افتدى، ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها،

٢١٬١٦٨

وقال مالك: إذا كان الرجل عديلا لامرأة أي في المحارة لا تستظل هي ولا يستظل هو، وقاله ابن القاسم، وعن ابن شعبان: يجوز لمعادلة امرأة أو مريض، ونص ابن فرحون على أنه يتظلل في المحارة بالساتر المسمر بها أو المخيط بها، وقواه غير واحد،

٢١٬١٦٩

وقال: إنها على هذا الوجه تكون كالبيت وهو خلاف ظاهر المصنف،

٢١٬١٧٠

وقول اللخمي: وإن لم يكشف ما على المحارة الخ، قال: إن المراد كشف ما فوقها دون كشف جوانبها؛ لأنه حينئذ من باب الاستظلال بجانب المحملى وهو جائز كما مر،

٢١٬١٧١

وفي شرح عبد الباقي: ويجوز التظلل بالبلاليج والدخول فيها؛ وهي بيوت تجعل في المراكب الكبيرة، وبشراعها بوزن كتاب وهو قلعها،

٢١٬١٧٢

ويجوز أيضا دخول المحرم في المحفة قياسا على البلاليج ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها. هذا هو الظاهر. قاله الأجهوري؛ أي الظاهر من كلام ابن فرحون. قاله عبد الباقي.

٢١٬١٧٣

وقال بناني: بل الظاهر من كلام ابن فرحون خلافه، والجوخ: الملف،

٢١٬١٧٤

وفي الحطاب: وانظر إذا عادل الرجل المرأة وسترت المرأة شقتها ولم يستر الرجل شقته، لكن جعل شقتها من جهة الشمس والظاهر جواز ذلك لأنه من باب الاستظلال من جانب المحارة. انتهى. والشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل.

٢١٬١٧٥

تنبيه: وقع في كلامهم هنا المحفة والمحارة والمحمل، فاحتيج إلى بيانها،

٢١٬١٧٦

أما المحفة، فقال في القاموس: المحفة بالكسر: مركب النساء كالهودج إلا أنها لا تُقَبَّبَ،

٢١٬١٧٧

وأما المحارة فقد مر الكلام عليها قريبا، وبان مما مر أنها تقَبَّبُ،

٢١٬١٧٨

وأما المحمل فقال في القاموس: المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهمعا العديلان، ويظهر من كلامهم أنه يطلق على المحارة وغيرها، ومر عن الخرشي أن المحمل هو المحارة. والله سبحانه أعلم.

٢١٬١٧٩

تنبيهات: الأول: قال ابن الحاجب: وفي الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد، والاستظلال بثوب في عصا قولان، قال ابن فرحون: احترز بقوله: بأعواد، مما لو كان المحمل مقيما كالمحارة، فإنه حينئذ كالبناء والأخبية فيجوز ذلك. انتهى. قال الحطاب: وما قاله له وجه، ولكن ظاهر كلام أهل المذهب كما قال المصنف. الثاني: كان البدر القرافي يرتضي ما لابن فرحون، ويجعل قول المصنف: "لا فيها" حالا؛ أي لا مستظلا بغيره حال كونه فيها، واعترض على الحطاب في اعتراضه على ابن فرحون.

الثالث: قال في النوادر: ولا يستظل في البحر إلا أن يكون مريضا فيفعل ويفتدي. انتهى. ونقله ابن الجلاب وابن عرفة وابن فرحون وغيرهم. قاله الحطاب. قال: وكأنه -والله أعلم- فيما عدا البلاليج فإنها كالبيوت،

٢١٬١٨٠

وكذلك الاستظلال بظل الشراع لا شيء فيه فيما يظهر. والله أعلم انتهى. وشراع السفينة ككتاب: قلعها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.