فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) جَازَ (ارْتِدَاءٌ) ، أَوْ ائْتِزَارٌ (بِقَمِيصٍ) وَجُبَّةٍ لِأَنَّهُ،

١٬٠٧٢

وَإِنْ كَانَ مَخِيطًا لَمْ يُلْبَسْ لِمَا خِيطَ لَهُ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَخِيطًا لَمْ يُلْبَسْ لِمَا خِيطَ لَهُ) أَيْ مِنْ اللُّبْسِ وَالْأَوْضَحُ حَذْفُ لَهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِلْمَخِيطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: جَائِزٌ طَرْحَ قَمِيصِهِ عَلَى ظَهْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَارْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْتَدِيَ بِالْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُعَدُّ لَابِسًا لِمَا خِيطَ لَهُ وَإِنْ عَدُّوا الِارْتِدَاءَ لُبْسًا فِي بَابِ الْإِيمَانِ لِضِيقِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَارْتِدَاءٌ. . . إلَخْ) قَالَ مُحَشِّي تت

٤٬٧٧٧

فَلَوْ ارْتَدَى بِقَمِيصٍ، أَوْ اشْتَمَلَهُ لَا فِدْيَةَ فِيهِ وَهَذَا وَاضِحٌ.

منح الجليلعليش

(وَ) جَازَ (ارْتِدَاءٌ) وَائْتِزَارٌ (بِقَمِيصٍ) لِعَدَمِ إحَاطَتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وارتداء بقميص؛ يعني أنه يجوز للمحرم أن يرتدي أو يأتزر بقميص، وجاز ذلك لأنه لم يلبس لما خيط له، كما يجوز الارتداء والائتزار برداء أو إزار مرقعين، أو فلقتين خيطتا، وإنما سقطت الفدية في ذلك وإن كان لبسا؛ لأن شرط الفدية في المخيط أن يلبس لما خيط له. قاله غير واحد. فلا معارضة بين هذا وبين ما يأتي في باب اليمين،

٢١٬١٥٠

فإن الارتداء والائتزار في البابين كل منهما يعد لبسا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.