أَوْ لَفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ
الشروح عليها
(أَوْ لَفِّهَا) أَيْ الْخِرْقَةِ (عَلَى ذَكَرٍ) لِمَذْيٍ، أَوْ بَوْلٍ
بِخِلَافِ جَعْلِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ النَّوْمِ بِلَا لَفٍّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِمَذْيٍ أَوْ بَوْلٍ) أَيْ لِأَجْلِ التَّحَفُّظِ مِنْ إصَابَتِهِمَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ لَفَّهَا عَلَى ذَكَرٍ) سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا بَأْسَ وَلَا فِدْيَةَ فِي جَعْلِ فَرْجِهِ فِي خِرْقَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنْ لَفَّهَا عَلَى ذَكَرِهِ لِبَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ افْتَدَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) أَوْ لَفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ، أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا لَفَّ ذَكَرَهُ بِخِرْقَةٍ لِأَجْلِ الْبَوْلِ أَوْ لِأَجْلِ الْمَنِيِّ، أَوْ الْمَذْيِ فَإِنَّهُ يَفْتَدِي، وَهَذَا
بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَهُ فِي خِرْقَةٍ مِنْ غَيْرِ لَفٍّ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ إذَا جَعَلَ قُطْنَةً كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً بِأُذُنَيْهِ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا مُطَيَّبَةً أَوْ غَيْرَ مُطَيَّبَةٍ وَكَذَلِكَ الْأُذُنُ الْوَاحِدَةُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَفُّهَا عَلَى ذَكَرٍ) لَا بِقَيْدِ دِرْهَمٍ فِيمَا يَظْهَرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ لَفِّهَا) أَيْ: الْخِرْقَةِ (عَلَى ذَكَرٍ) لِمَنْعِ مَنِيٍّ أَوْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ بَوْلٍ مِنْ وُصُولِهِ لِثَوْبٍ،
بِخِلَافِ جَعْلِ ذَكَرِهِ فِيهَا عِنْدَ نَوْمِهِ بِلَا لَفٍّ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ،
فَإِنْ جَعَلَهُ فِي كِيسٍ فَالْفِدْيَةُ بِالْأَوْلَى.
أو لفها على ذكر؛ يعني أن المحرم إذا لفها أي الخرقة لا بقيد كونها قدر درهم على ذكره، فإنه يفتدي كما لو لفها عليه لأجل بول أو مني أو مذي،
بخلاف ما لو جعله في خرقة من غير لف عند النوم، فإنه لا فدية عليه إذا لم تكن كيسا، وإلا فالفدية، وقولي: لا بقيد كونها قدر درهم، قال عبد الباقي عقبه: فيما يظهر، ونحوه للشبراخيتي، والله سبحانه أعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.