فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) جَازَ (لِمَرْأَةٍ) مُحْرِمَةٍ (خَزٌّ) وَحَرِيرٌ وَجَمِيعُ الثِّيَابِ (وَحُلِيٌّ) أَيْ لُبْسُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ كَحُكْمِهَا قَبْلَهُ إلَّا فِي سَتْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: خَزٌّ) هُوَ مَا سَدَاهُ مِنْ حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ قُطْنٍ، أَوْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ، أَوْ وَبَرٍ

(قَوْلُهُ: وَحُلِيٌّ) يَدْخُلُ فِي الْحُلِيِّ الْخَاتَمُ فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَخَاتَمٌ خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ حَيْثُ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُ اهـ بْن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَلِلْمَرْأَةِ خَزٌّ وَحُلِيٌّ) فِيهَا: جَائِزٌ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالْحُلِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَلِمَرْأَةٍ خَزٌّ وَحُلِيٌّ (ش) الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ فِي حَالِ إحْرَامِهَا الْخَزَّ وَالْحُلِيَّ وَجَمِيعَ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ فِي اللِّبَاسِ كَحُكْمِهَا قَبْلَهُ إلَّا فِي سِتْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْخَزُّ مَا سُدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ خِلَافُهُ وَيَدْخُلُ فِي الْحُلِيِّ الْخَاتَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) وَمُقَابِلٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) جَازَ (لِلْمَرْأَةِ خَزٌّ) أَيْ لُبْسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ

٣٬٣١٢

وَكَذَا حَرِيرٌ فَحُكْمُهَا فِي اللِّبَاسِ حُكْمُهَا حَلَالًا إلَّا فِي وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا عَلَى مَا سَبَقَ (وَحُلِيٌّ) يَشْمَلُ الْخَوَاتِمَ فَلَهَا لُبْسُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَإِنْ سَتَرَتْ بَعْضَ أَصَابِعِهَا نَقَلَهُ الْحَطّ ضِدُّ قَوْلِهِ كَخَاتَمٍ خِلَافًا لِابْنِ عَاشِرٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

خز وحلي؛ يعني أنه يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تلبس الخز والحرير والحلي ذهبا أو فضة؛ يعني أن حكمها بعد الإحرام في اللباس كحكمها قبل الإحرام إلا في ستر الوجه والكفين، ويدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه، وقوله: وجاز للمرأة خز وحلي، نبه به على مخالفة قول حكاه اللخمي أن عليها الفدية، وليلا يتوهم أنها مطلوبة بأنها تخشوشن في اللباس إذا أحرمت، وظاهر كلام القاضي منعها التزين والحلي.

ابن عبد السلام: لكنه شيء انفرد بنقله، ونقل سند اختلافا من أصحابنا في تحريم الزينة كالكحل والحلي للنساء. قاله الشبراخيتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.