فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَكُرِهَ) لِمُحْرِمٍ (شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ، أَوْ فَخْذِهِ) وَلَا فِدْيَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِمُحْرِمٍ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ) أَيْ وَلَمْ يُوَسِّعْ مَالِكٌ إلَّا فِي شَدِّهَا فِي الْوَسَطِ تَحْتَ الْمِئْزَرِ قَالَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ: مَحِلُّ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّدِّ عَلَى الْعَضُدِ وَمَا مَعَهُ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَادَةً لِقَوْمٍ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ، أَوْ فَخْذِهِ) ش يُرِيدُ، أَوْ سَاقِهِ وَقَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمِنْطَقَةَ مِنْ اللِّبَاسِ الْمَمْنُوعِ وَإِنَّمَا جَازَتْ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ فَلَا يَعْدِلُ بِهَا عَنْ الْمَحَلِّ الْمَعْرُوفِ بِهَا عَادَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ) تَقَدَّمَ مَا لِلَّخْمِيِّ وَهُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ، أَوْ فَخِذِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُحْرِمَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَشُدَّ نَفَقَتَهُ بِعَضُدِهِ، أَوْ فَخِذِهِ، أَوْ سَاقِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا فِدْيَةَ وَلَمْ يُوَسِّعْ مَالِكٌ أَنْ يَشُدَّهَا إلَّا فِي الْوَسَطِ ابْنُ عَرَفَةَ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْفِدْيَةُ فِي الْعَضُدِ وَالْفَخِذِ لَا أَعْرِفُهُ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ عَادَةَ قَوْمٍ فَلَا يُكْرَهُ. قَوْلُهُ وَكَبُّ رَأْسٍ) لَا يَخْتَصُّ بِالْمُحْرِمِ لِقَوْلِ الْجُزُولِيِّ النَّوْمُ عَلَى الْوَجْهِ نَوْمُ الْكُفَّارِ وَأَهْلِ النَّارِ وَالشَّيَاطِينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَكُرِهَ) وَبِضَمٍّ فَكَسْرٍ (شَدُّ نَفَقَتِهِ) الَّتِي فِي مِنْطَقَتِهِ (بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ) أَوْ سَاقِهِ وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ، وَمَصْبُوغٌ لِمُقْتَدًى بِهِ، وَشَمٌّ كَرَيْحَانٍ، [منح الجليل] وَلَا فِدْيَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وكره شد نفقته بعصده أو فخذه؛ يعني أنه يكره للمحرم أن يشد منطقته التي فيها نفقته على عضده أو فخذه أو ساقه، ولا فدية في ذلك كله ولم يوسع مالك أن يشدها إلا في الوسط، وذلك لأن المنطقة من اللباس الممنوع، وإنما جازت للحاجة والضرورة. فلا يعدل بها عن المحل المعروف لها عادة. وعلم مما قررت أن المراد بالنفقة دراهم مثلا أعدها لشراء نفقته،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.